وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
مقدمة(في أحكام
التقليد
٣ ص
(٢)
مسألة
1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى
٣ ص
(٣)
مسألة
2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين
٣ ص
(٤)
مسألة
3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله
٣ ص
(٥)
مسألة
4 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل
٣ ص
(٦)
مسألة
5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٤ ص
(٧)
مسألة
6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه
٤ ص
(٨)
مسألة
7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
٤ ص
(٩)
مسألة
8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما
٤ ص
(١٠)
مسألة
9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
٤ ص
(١١)
مسألة
10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
٤ ص
(١٢)
مسألة
11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى
غيره
٥ ص
(١٣)
مسألة
12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
٥ ص
(١٤)
مسألة
13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء
٥ ص
(١٥)
مسألة
14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت
٥ ص
(١٦)
مسألة
15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال
القصر
٥ ص
(١٧)
مسألة
16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده
٦ ص
(١٨)
مسألة
17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط
٦ ص
(١٩)
مسألة
18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
٦ ص
(٢٠)
مسألة
19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم
٦ ص
(٢١)
مسألة
20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل
٦ ص
(٢٢)
مسألة
21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة
٧ ص
(٢٣)
مسألة
22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
٧ ص
(٢٤)
مسألة
23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا
٧ ص
(٢٥)
مسألة
24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره
٧ ص
(٢٦)
مسألة
25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد
٧ ص
(٢٧)
مسألة
26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
٧ ص
(٢٨)
مسألة
27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة
٧ ص
(٢٩)
مسألة
28 العدالة عبارة عن«ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
٧ ص
(٣٠)
مسألة
29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر
٨ ص
(٣١)
مسألة
30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه
٨ ص
(٣٢)
مسألة
31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها
٨ ص
(٣٣)
مسألة
32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس
٨ ص
(٣٤)
مسألة
33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها
٨ ص
(٣٥)
مسألة
34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك
٨ ص
(٣٦)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣٧)
(فصل
في المياه)
١٠ ص
(٣٨)
مسألة
1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث
١٠ ص
(٣٩)
مسألة
2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق
١٠ ص
(٤٠)
مسألة
3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها
١٠ ص
(٤١)
مسألة
4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه
١٠ ص
(٤٢)
مسألة
5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس
١١ ص
(٤٣)
مسألة
6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس
١١ ص
(٤٤)
مسألة
7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه
١١ ص
(٤٥)
مسألة
8 الماء الجاري - و هو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا
١١ ص
(٤٦)
مسألة
9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري
١١ ص
(٤٧)
مسألة
10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره
١١ ص
(٤٨)
مسألة
11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر
١١ ص
(٤٩)
مسألة
12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا
١٢ ص
(٥٠)
مسألة
13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير
١٢ ص
(٥١)
مسألة
14 الكر له تقديران أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة
١٢ ص
(٥٢)
مسألة
15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة
١٢ ص
(٥٣)
مسألة
16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة
على الكرية أو العكس
١٣ ص
(٥٤)
مسألة
17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري
١٣ ص
(٥٥)
مسألة
18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة
١٣ ص
(٥٦)
مسألة
19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش
و الأواني
١٣ ص
(٥٧)
مسألة
20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا
١٣ ص
(٥٨)
مسألة
21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا
١٣ ص
(٥٩)
سألة
22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و
الجاري
١٤ ص
(٦٠)
مسألة
23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث
١٤ ص
(٦١)
مسألة
24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد
١٤ ص
(٦٢)
مسألة
25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه
الثلاثة
١٤ ص
(٦٣)
مسألة
26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
١٤ ص
(٦٤)
مسألة
27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
١٥ ص
(٦٥)
مسألة
28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر
١٥ ص
(٦٦)
(فصل
في أحكام التخلي)
١٥ ص
(٦٧)
مسألة
1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١٥ ص
(٦٨)
مسألة
2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا
١٥ ص
(٦٩)
مسألة
3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي
١٥ ص
(٧٠)
مسألة
4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج
١٥ ص
(٧١)
مسألة
5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه
١٥ ص
(٧٢)
(فصل
في الاستنجاء)
١٦ ص
(٧٣)
مسألة
1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط
١٦ ص
(٧٤)
مسألة
2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر
١٦ ص
(٧٥)
مسألة
3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
١٦ ص
(٧٦)
مسألة
4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات
١٧ ص
(٧٧)
مسألة
5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه
١٧ ص
(٧٨)
(فصل
في الاستبراء)
١٧ ص
(٧٩)
مسألة
1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
١٧ ص
(٨٠)
مسألة
2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
١٧ ص
(٨١)
مسألة
3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
١٧ ص
(٨٢)
مسألة
4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا
١٨ ص
(٨٣)
مسألة
5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
١٨ ص
(٨٤)
فصل
في الوضوء
١٨ ص
(٨٥)
القول
في الواجبات
١٨ ص
(٨٦)
مسألة
1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
١٨ ص
(٨٧)
مسألة
2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه
١٨ ص
(٨٨)
مسألة
3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
١٨ ص
(٨٩)
مسألة
4 لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم
١٩ ص
(٩٠)
مسألة
5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر
١٩ ص
(٩١)
مسألة
6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع
١٩ ص
(٩٢)
مسألة
7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها
١٩ ص
(٩٣)
مسألة
8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق
١٩ ص
(٩٤)
مسألة
9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
١٩ ص
(٩٥)
مسألة
10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
١٩ ص
(٩٦)
مسألة
11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه
٢٠ ص
(٩٧)
مسألة
12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
٢٠ ص
(٩٨)
مسألة
13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم
٢٠ ص
(٩٩)
مسألة
14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف
٢٠ ص
(١٠٠)
مسألة
15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح
٢٠ ص
(١٠١)
مسألة
16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها
٢١ ص
(١٠٢)
مسألة
17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء
٢١ ص
(١٠٣)
مسألة
18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح
٢١ ص
(١٠٤)
مسألة
19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد
٢١ ص
(١٠٥)
مسألة
20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة
٢١ ص
(١٠٦)
القول
في شرائط الوضوء
٢١ ص
(١٠٧)
مسألة
1 شرائط الوضوء أمور
٢١ ص
(١٠٨)
مسألة
2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به
٢٢ ص
(١٠٩)
مسألة
3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه
٢٢ ص
(١١٠)
مسألة
4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء
٢٢ ص
(١١١)
مسألة
5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به
٢٢ ص
(١١٢)
مسألة
6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
٢٣ ص
(١١٣)
مسألة
7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار
الكبيرة
٢٣ ص
(١١٤)
مسألة
8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه
٢٣ ص
(١١٥)
مسألة
9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٢٣ ص
(١١٦)
مسألة
10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس
٢٣ ص
(١١٧)
مسألة
11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة
٢٤ ص
(١١٨)
مسألة
12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء
٢٤ ص
(١١٩)
مسألة
13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا
٢٤ ص
(١٢٠)
مسألة
14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان
٢٥ ص
(١٢١)
مسألة
15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء
٢٥ ص
(١٢٢)
مسألة
16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
٢٥ ص
(١٢٣)
مسألة
17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال
٢٥ ص
(١٢٤)
مسألة
18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا
٢٦ ص
(١٢٥)
مسألة
19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره
٢٦ ص
(١٢٦)
مسألة
20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية
٢٦ ص
(١٢٧)
مسألة
21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من
الغايات
٢٦ ص
(١٢٨)
فصل
في موجبات الوضوء و غاياته
٢٧ ص
(١٢٩)
أما
موجبات الوضوء
٢٧ ص
(١٣٠)
مسألة
1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور
٢٧ ص
(١٣١)
مسألة
2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٢٧ ص
(١٣٢)
مسألة
3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على
أقل واجباتها
٢٧ ص
(١٣٣)
مسألة
4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه
٢٨ ص
(١٣٤)
مسألة
5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما
٢٨ ص
(١٣٥)
فصل
في غايات الوضوء
٢٨ ص
(١٣٦)
مسألة
1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا
٢٩ ص
(١٣٧)
مسألة
2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا
٢٩ ص
(١٣٨)
القول
في أحكام الخلل
٢٩ ص
(١٣٩)
مسألة
1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر
٢٩ ص
(١٤٠)
مسألة
2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٣٠ ص
(١٤١)
مسألة
3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما
٣٠ ص
(١٤٢)
فصل
في وضوء الجبيرة
٣٠ ص
(١٤٣)
مسألة
1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها
٣٠ ص
(١٤٤)
مسألة
2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل
٣١ ص
(١٤٥)
مسألة
3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل
٣١ ص
(١٤٦)
مسألة
4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه
٣١ ص
(١٤٧)
مسألة
5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها
٣١ ص
(١٤٨)
مسألة
6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله
٣١ ص
(١٤٩)
مسألة
7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم
٣١ ص
(١٥٠)
مسألة
8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم
٣١ ص
(١٥١)
مسألة
9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه
٣١ ص
(١٥٢)
مسألة
10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط
٣٢ ص
(١٥٣)
مسألة
11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة
٣٢ ص
(١٥٤)
مسألة
12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها
٣٢ ص
(١٥٥)
مسألة
13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها
٣٢ ص
(١٥٦)
مسألة
14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره
٣٢ ص
(١٥٧)
فصل
في الأغسال
٣٢ ص
(١٥٨)
فصل
في غسل الجنابة
٣٢ ص
(١٥٩)
القول
في السبب
٣٢ ص
(١٦٠)
مسألة
1 سبب الجنابة أمران
٣٢ ص
(١٦١)
مسألة
2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
٣٣ ص
(١٦٢)
مسألة
3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم
يخرج
٣٣ ص
(١٦٣)
القول
في أحكام الجنب
٣٤ ص
(١٦٤)
فصل
فيما يحرم على الجنب
٣٤ ص
(١٦٥)
مسألة
1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا
٣٥ ص
(١٦٦)
مسألة
2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء
٣٥ ص
(١٦٧)
فصل
في المكروهات على الجنب
٣٥ ص
(١٦٨)
القول
في واجبات الغسل
٣٦ ص
(١٦٩)
مسألة
1 واجبات الغسل أمور
٣٦ ص
(١٧٠)
مسألة
2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول
٣٦ ص
(١٧١)
مسألة
3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
٣٦ ص
(١٧٢)
مسألة
4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٣٦ ص
(١٧٣)
مسألة
5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى
٣٧ ص
(١٧٤)
مسألة
6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد
٣٧ ص
(١٧٥)
مسألة
7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي
٣٧ ص
(١٧٦)
مسألة
8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي
٣٨ ص
(١٧٧)
مسألة
9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
٣٨ ص
(١٧٨)
مسألة
10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة
٣٨ ص
(١٧٩)
مسألة
11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة
٣٨ ص
(١٨٠)
مسألة
12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه
٣٨ ص
(١٨١)
مسألة
13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا
٣٨ ص
(١٨٢)
مسألة
14 لو شك في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
٣٨ ص
(١٨٣)
مسألة
15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل
٣٩ ص
(١٨٤)
مسألة
16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول
٣٩ ص
(١٨٥)
مسألة
17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ
بالبول أم لا
٣٩ ص
(١٨٦)
مسألة
18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به
٣٩ ص
(١٨٧)
مسألة
19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى
٣٩ ص
(١٨٨)
مسألة
20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي
٣٩ ص
(١٨٩)
مسألة
21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا
٤٠ ص
(١٩٠)
مسألة
22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة
٤٠ ص
(١٩١)
فصل
في غسل الحيض
٤٠ ص
(١٩٢)
مسألة
1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا
٤١ ص
(١٩٣)
مسألة
2 الحيض يجتمع مع الإرضاع
٤١ ص
(١٩٤)
مسألة
3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج
٤١ ص
(١٩٥)
مسألة
4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج
٤١ ص
(١٩٦)
مسألة
5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع
٤١ ص
(١٩٧)
مسألة
6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا
٤٢ ص
(١٩٨)
مسألة
7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة
٤٢ ص
(١٩٩)
مسألة
8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة
٤٢ ص
(٢٠٠)
مسألة
9 الأقرب عدم اعتبار التوالي
٤٢ ص
(٢٠١)
مسألة
10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب
٤٣ ص
(٢٠٢)
مسألة
11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها
٤٣ ص
(٢٠٣)
مسألة
12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة
٤٣ ص
(٢٠٤)
مسألة
13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في
العادة
٤٣ ص
(٢٠٥)
مسألة
14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها
و في الطرفين
٤٤ ص
(٢٠٦)
مسألة
15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة
٤٤ ص
(٢٠٧)
مسألة
16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٤٥ ص
(٢٠٨)
مسألة
17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين
٤٥ ص
(٢٠٩)
مسألة
18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل
العشرة
٤٥ ص
(٢١٠)
مسألة
19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها
٤٦ ص
(٢١١)
مسألة
20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة التحيض في أول رؤية الدم
٤٧ ص
(٢١٢)
مسألة
21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها
٤٧ ص
(٢١٣)
القول
في أحكام الحيض
٤٧ ص
(٢١٤)
مسألة
1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة
٤٨ ص
(٢١٥)
مسألة
2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية
٤٨ ص
(٢١٦)
مسألة
3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير
٤٨ ص
(٢١٧)
مسألة
4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه
٤٨ ص
(٢١٨)
مسألة
5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة
٤٨ ص
(٢١٩)
مسألة
6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء
٤٩ ص
(٢٢٠)
مسألة
7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
٤٩ ص
(٢٢١)
مسألة
8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة
٤٩ ص
(٢٢٢)
مسألة
9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
٤٩ ص
(٢٢٣)
مسألة
10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل
٤٩ ص
(٢٢٤)
مسألة
11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل
٤٩ ص
(٢٢٥)
مسألة
12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز
الشرائط وجب عليها الأداء
٥٠ ص
(٢٢٦)
مسألة
13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء
٥٠ ص
(٢٢٧)
مسألة
14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
٥٠ ص
(٢٢٨)
مسألة
15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب
قضاؤها
٥١ ص
(٢٢٩)
مسألة
16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة
ذاكرة لله تعالى
٥١ ص
(٢٣٠)
فصل
في الاستحاضة
٥١ ص
(٢٣١)
مسألة
1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر
قليلا
٥٢ ص
(٢٣٢)
مسألة
2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٥٣ ص
(٢٣٣)
مسألة
3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما
٥٣ ص
(٢٣٤)
مسألة
4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
٥٣ ص
(٢٣٥)
مسألة
5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا صارت القليلة متوسطة أو
كثيرة
٥٣ ص
(٢٣٦)
مسألة
6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة
٥٤ ص
(٢٣٧)
مسألة
7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت
٥٤ ص
(٢٣٨)
مسألة
8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة
و الصيام
٥٤ ص
(٢٣٩)
فصل
في النفاس
٥٥ ص
(٢٤٠)
مسألة
1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
٥٦ ص
(٢٤١)
مسألة
2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها
٥٦ ص
(٢٤٢)
مسألة
3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر
٥٦ ص
(٢٤٣)
مسألة
4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة
في غيرها
٥٧ ص
(٢٤٤)
مسألة
5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار
٥٧ ص
(٢٤٥)
(فصل
في غسل مس الميت)
٥٧ ص
(٢٤٦)
مسألة
1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها
٥٨ ص
(٢٤٧)
مسألة
2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل
٥٨ ص
(٢٤٨)
مسألة
3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل
٥٨ ص
(٢٤٩)
مسألة
4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة
٥٨ ص
(٢٥٠)
مسألة
5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط
٥٨ ص
(٢٥١)
مسألة
6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط
٥٨ ص
(٢٥٢)
مسألة
7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم
٥٨ ص
(٢٥٣)
مسألة
8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث
٥٨ ص
(٢٥٤)
فصل
في أحكام الأموات
٥٩ ص
(٢٥٥)
مسألة
1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم
٥٩ ص
(٢٥٦)
القول
فيما يتعلق بحال الاحتضار
٥٩ ص
(٢٥٧)
مسألة
2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
٥٩ ص
(٢٥٨)
مسألة
3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج
٥٩ ص
(٢٥٩)
القول
في غسل الميت
٦٠ ص
(٢٦٠)
مسألة
1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه
الخاص
٦٠ ص
(٢٦١)
مسألة
2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم
٦٠ ص
(٢٦٢)
مسألة
3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية
٦١ ص
(٢٦٣)
مسألة
4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه
٦١ ص
(٢٦٤)
مسألة
5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها
٦١ ص
(٢٦٥)
مسألة
6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية
٦٢ ص
(٢٦٦)
مسألة
7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية
٦٢ ص
(٢٦٧)
مسألة
8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب
٦٢ ص
(٢٦٨)
مسألة
9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة
٦٢ ص
(٢٦٩)
مسألة
10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب
٦٢ ص
(٢٧٠)
مسألة
11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار
٦٢ ص
(٢٧١)
مسألة
12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
٦٣ ص
(٢٧٢)
مسألة
13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل
٦٣ ص
(٢٧٣)
القول
في كيفية غسل الميت
٦٣ ص
(٢٧٤)
مسألة
1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما
٦٣ ص
(٢٧٥)
مسألة
2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر
٦٣ ص
(٢٧٦)
مسألة
3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب
٦٤ ص
(٢٧٧)
مسألة
4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين
٦٤ ص
(٢٧٨)
مسألة
5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل
٦٤ ص
(٢٧٩)
مسألة
6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر
٦٥ ص
(٢٨٠)
مسألة
7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت
٦٥ ص
(٢٨١)
مسألة
8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله
٦٥ ص
(٢٨٢)
مسألة
9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير
الواجبة
٦٥ ص
(٢٨٣)
مسألة
10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه
إعادة الغسل
٦٥ ص
(٢٨٤)
مسألة
11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
٦٥ ص
(٢٨٥)
مسألة
12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر
٦٦ ص
(٢٨٦)
مسألة
13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح
٦٦ ص
(٢٨٧)
القول
في آداب الغسل
٦٦ ص
(٢٨٨)
مسألة
1 إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
٦٦ ص
(٢٨٩)
القول
في تكفين الميت
٦٦ ص
(٢٩٠)
مسألة
1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار
٦٧ ص
(٢٩١)
مسألة
2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار
٦٧ ص
(٢٩٢)
مسألة
3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل
٦٧ ص
(٢٩٣)
مسألة
4 يخرج الكفن من أصل التركة
٦٧ ص
(٢٩٤)
مسألة
5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها
٦٨ ص
(٢٩٥)
مسألة
6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج
٦٨ ص
(٢٩٦)
مسألة
7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها
٦٨ ص
(٢٩٧)
مسألة
8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها
٦٨ ص
(٢٩٨)
مسألة
9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٦٨ ص
(٢٩٩)
القول
في مستحبات الكفن و آداب التكفين
٦٨ ص
(٣٠٠)
القول
في الحنوط
٦٩ ص
(٣٠١)
مسألة
1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط
٧٠ ص
(٣٠٢)
مسألة
2 يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة
٧٠ ص
(٣٠٣)
القول
في الجريدتين
٧٠ ص
(٣٠٤)
القول
في تشييع الجنازة
٧٠ ص
(٣٠٥)
القول
في الصلاة على الميت
٧٢ ص
(٣٠٦)
مسألة
1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين
٧٢ ص
(٣٠٧)
مسألة
2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا
٧٢ ص
(٣٠٨)
مسألة
3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية
٧٢ ص
(٣٠٩)
مسألة
4 يستحب فيها الجماعة
٧٣ ص
(٣١٠)
مسألة
5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى
٧٣ ص
(٣١١)
مسألة
6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء
٧٣ ص
(٣١٢)
القول
في كيفية صلاة الميت
٧٣ ص
(٣١٣)
مسألة
1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
٧٤ ص
(٣١٤)
مسألة
2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
٧٥ ص
(٣١٥)
القول
في شرائط صلاة الميت
٧٥ ص
(٣١٦)
مسألة
1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة
٧٥ ص
(٣١٧)
مسألة
2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
٧٥ ص
(٣١٨)
مسألة
3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة
جالسا
٧٦ ص
(٣١٩)
مسألة
4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه
٧٦ ص
(٣٢٠)
مسألة
5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
٧٦ ص
(٣٢١)
مسألة
6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٧٦ ص
(٣٢٢)
مسألة
7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية
٧٧ ص
(٣٢٣)
مسألة
8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة
٧٧ ص
(٣٢٤)
مسألة
9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة
٧٧ ص
(٣٢٥)
مسألة
10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى
٧٨ ص
(٣٢٦)
القول
في آداب الصلاة على الميت
٧٨ ص
(٣٢٧)
القول
في الدفن
٧٩ ص
(٣٢٨)
مسألة
1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره
٧٩ ص
(٣٢٩)
مسألة
2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة
٧٩ ص
(٣٣٠)
مسألة
3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك
٨٠ ص
(٣٣١)
مسألة
4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط
٨٠ ص
(٣٣٢)
مسألة
5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر
٨٠ ص
(٣٣٣)
مسألة
6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله
٨٠ ص
(٣٣٤)
مسألة
7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل
حيلة
٨٠ ص
(٣٣٥)
مسألة
8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة
٨٠ ص
(٣٣٦)
مسألة
9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين
٨١ ص
(٣٣٧)
القول
في مستحبات الدفن و مكروهاته
٨١ ص
(٣٣٨)
خاتمة
تشتمل على مسائل
٨٤ ص
(٣٣٩)
مسألة
1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
٨٤ ص
(٣٤٠)
مسألة
2 يجوز البكاء على الميت
٨٤ ص
(٣٤١)
مسألة
3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه
٨٥ ص
(٣٤٢)
مسألة
4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٨٦ ص
(٣٤٣)
مسألة
5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح
٨٦ ص
(٣٤٤)
ختام
فيه أمران
٨٧ ص
(٣٤٥)
القول
في الأغسال المندوبة
٨٨ ص
(٣٤٦)
أما
الزمانية
٨٨ ص
(٣٤٧)
و
أما المكانية
٩٠ ص
(٣٤٨)
و
أما الفعلية
٩٠ ص
(٣٤٩)
مسألة
1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول
٩١ ص
(٣٥٠)
مسألة
2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشيء من الاحداث بعدها
٩١ ص
(٣٥١)
مسألة
3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة
٩١ ص
(٣٥٢)
مسألة
4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال
٩١ ص
(٣٥٣)
فصل
في التيمم
٩٢ ص
(٣٥٤)
القول
في مسوغاته
٩٢ ص
(٣٥٥)
مسألة
1 مسوغات التيمم أمور
٩٢ ص
(٣٥٦)
مسألة
2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب
٩٢ ص
(٣٥٧)
مسألة
3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
٩٢ ص
(٣٥٨)
مسألة
4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة
5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك
٩٢ ص
(٣٦٠)
مسألة
6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب
٩٣ ص
(٣٦١)
مسألة
7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٩٣ ص
(٣٦٢)
مسألة
8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة
٩٣ ص
(٣٦٣)
مسألة
9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة
٩٣ ص
(٣٦٤)
مسألة
10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
٩٣ ص
(٣٦٥)
مسألة
11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض
٩٤ ص
(٣٦٦)
مسألة
12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و
الغسل
٩٤ ص
(٣٦٧)
مسألة
13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم
٩٤ ص
(٣٦٨)
مسألة
14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع
الوضوء
٩٥ ص
(٣٦٩)
مسألة
15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها
٩٥ ص
(٣٧٠)
مسألة
16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء
٩٥ ص
(٣٧١)
مسألة
17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة
٩٥ ص
(٣٧٢)
مسألة
18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء
٩٦ ص
(٣٧٣)
القول
فيما يتيمم به
٩٦ ص
(٣٧٤)
مسألة
1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا
٩٦ ص
(٣٧٥)
مسألة
2 إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
٩٦ ص
(٣٧٦)
مسألة
3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق
٩٦ ص
(٣٧٧)
مسألة
4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس
٩٦ ص
(٣٧٨)
مسألة
5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال
٩٧ ص
(٣٧٩)
مسألة
6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه
٩٧ ص
(٣٨٠)
مسألة
7 لا يصح التيمم بالثلج
٩٨ ص
(٣٨١)
مسألة
8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة
٩٨ ص
(٣٨٢)
القول
في كيفية التيمم
٩٨ ص
(٣٨٣)
مسألة
1 كيفية التيمم مع الاختيار
٩٨ ص
(٣٨٤)
مسألة
2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر
٩٨ ص
(٣٨٥)
القول
فيما يعتبر في التيمم
٩٩ ص
(٣٨٦)
مسألة
1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء
٩٩ ص
(٣٨٧)
مسألة
2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل
٩٩ ص
(٣٨٨)
مسألة
3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها
٩٩ ص
(٣٨٩)
مسألة
4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة
١٠٠ ص
(٣٩٠)
مسألة
5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
١٠٠ ص
(٣٩١)
القول
في أحكام التيمم
١٠٠ ص
(٣٩٢)
مسألة
1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩٣)
مسألة
2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى
١٠٠ ص
(٣٩٤)
مسألة
3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء
١٠١ ص
(٣٩٥)
مسألة
4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه
١٠١ ص
(٣٩٦)
مسألة
5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر
١٠١ ص
(٣٩٧)
مسألة
6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه
١٠٢ ص
(٣٩٨)
مسألة
7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه
١٠٢ ص
(٣٩٩)
مسألة
8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت
١٠٢ ص
(٤٠٠)
مسألة
9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة
١٠٢ ص
(٤٠١)
فصل
في النجاسات
١٠٢ ص
(٤٠٢)
القول
في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٠٣)
مسألة
1 النجاسات احدى عشر
١٠٣ ص
(٤٠٤)
مسألة
2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة
١٠٣ ص
(٤٠٥)
مسألة
3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال
١٠٤ ص
(٤٠٦)
مسألة
4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد
١٠٤ ص
(٤٠٧)
مسألة
5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار
١٠٤ ص
(٤٠٨)
مسألة
6 إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم
١٠٤ ص
(٤٠٩)
مسألة
7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه
١٠٥ ص
(٤١٠)
مسألة
8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر
١٠٥ ص
(٤١١)
مسألة
9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه
١٠٦ ص
(٤١٢)
مسألة
10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس
١٠٦ ص
(٤١٣)
مسألة
11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ
١٠٦ ص
(٤١٤)
مسألة
12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة
١٠٧ ص
(٤١٥)
القول
في أحكام النجاسات
١٠٧ ص
(٤١٦)
مسألة
1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
١٠٧ ص
(٤١٧)
مسألة
2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه
١٠٨ ص
(٤١٨)
مسألة
3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة
١٠٨ ص
(٤١٩)
مسألة
4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم
١٠٨ ص
(٤٢٠)
مسألة
5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
١٠٨ ص
(٤٢١)
مسألة
6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها
١٠٨ ص
(٤٢٢)
مسألة
7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه
١٠٩ ص
(٤٢٣)
مسألة
8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما
١٠٩ ص
(٤٢٤)
القول
في كيفية التنجيس بها
١٠٩ ص
(٤٢٥)
مسألة
1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما
١٠٩ ص
(٤٢٦)
مسألة
2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس
١٠٩ ص
(٤٢٧)
مسألة
3 لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي
اليد
١١٠ ص
(٤٢٨)
مسألة
4 العلم الإجمالي كالتفصيلي
١١٠ ص
(٤٢٩)
مسألة
5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب
١١٠ ص
(٤٣٠)
مسألة
6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه
١١٠ ص
(٤٣١)
مسألة
7 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
١١٠ ص
(٤٣٢)
مسألة
8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا
١١٠ ص
(٤٣٣)
مسألة
9 المتنجس منجس على الأقوى
١١١ ص
(٤٣٤)
مسألة
10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه
١١١ ص
(٤٣٥)
القول
فيما يعفى عنه منها في الصلاة
١١١ ص
(٤٣٦)
مسألة
1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور
١١١ ص
(٤٣٧)
مسألة
2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
١١١ ص
(٤٣٨)
مسألة
3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة
١١٢ ص
(٤٣٩)
مسألة
4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
١١٢ ص
(٤٤٠)
القول
في المطهرات
١١٣ ص
(٤٤١)
«أولها»
- الماء
١١٣ ص
(٤٤٢)
مسألة
1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره
١١٤ ص
(٤٤٣)
مسألة
2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير
١١٤ ص
(٤٤٤)
مسألة
3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
١١٥ ص
(٤٤٥)
مسألة
4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت
١١٥ ص
(٤٤٦)
مسألة
5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر
١١٥ ص
(٤٤٧)
مسألة
6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير
١١٥ ص
(٤٤٨)
مسألة
7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره
١١٦ ص
(٤٤٩)
مسألة
8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة
١١٦ ص
(٤٥٠)
«ثانيها»
- الأرض
١١٦ ص
(٤٥١)
«ثالثها»
- الشمس
١١٦ ص
(٤٥٢)
مسألة
9 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو
النجس
١١٧ ص
(٤٥٣)
مسألة
10 الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها
١١٧ ص
(٤٥٤)
«رابعها»
- الاستحالة الى جسم آخر
١١٧ ص
(٤٥٥)
«خامسها»
- ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس
١١٨ ص
(٤٥٦)
«سادسها»
- الانتقال
١١٨ ص
(٤٥٧)
«سابعها»
- الإسلام
١١٨ ص
(٤٥٨)
«ثامنها»
- التبعية
١١٨ ص
(٤٥٩)
«تاسعها»
- زوال عين النجاسة
١١٨ ص
(٤٦٠)
«عاشرها»
- الغيبة
١١٩ ص
(٤٦١)
«حادي
عشرها» - استبراء الجلال من الحيوان المحلل
١١٩ ص
(٤٦٢)
القول
في الأواني
١١٩ ص
(٤٦٣)
مسألة
1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة
١١٩ ص
(٤٦٤)
مسألة
2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث
و غيرها
١١٩ ص
(٤٦٥)
مسألة
3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو
العجن
١٢٠ ص
(٤٦٦)
مسألة
4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها
١٢٠ ص
(٤٦٧)
مسألة
5 الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل
١٢١ ص
(٤٦٨)
كتاب الصلاة
١٢٢ ص
(٤٦٩)
فصل
في مقدمات الصلاة
١٢٢ ص
(٤٧٠)
المقدمة
الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
١٢٢ ص
(٤٧١)
مسألة
1 الصلاة واجبة و مندوبة
١٢٢ ص
(٤٧٢)
مسألة
2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب
١٢٣ ص
(٤٧٣)
مسألة
3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار
١٢٣ ص
(٤٧٤)
مسألة
4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص
١٢٣ ص
(٤٧٥)
مسألة
5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
١٢٤ ص
(٤٧٦)
مسألة
6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب
١٢٤ ص
(٤٧٧)
مسألة
7 المراد باختصاص الوقت
١٢٤ ص
(٤٧٨)
مسألة
8 لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه
١٢٥ ص
(٤٧٩)
مسألة
9 إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر
١٢٥ ص
(٤٨٠)
مسألة
10 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٢٥ ص
(٤٨١)
مسألة
11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا
١٢٦ ص
(٤٨٢)
مسألة
12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت
١٢٦ ص
(٤٨٣)
مسألة
13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق
١٢٦ ص
(٤٨٤)
مسألة
14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان
الثقة
١٢٦ ص
(٤٨٥)
مسألة
15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار
١٢٦ ص
(٤٨٦)
مسألة
16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
١٢٦ ص
(٤٨٧)
المقدمة
الثانية في القبلة
١٢٧ ص
(٤٨٨)
مسألة
1 يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة
الجنائز
١٢٧ ص
(٤٨٩)
مسألة
2 يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة
١٢٧ ص
(٤٩٠)
مسألة
3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة الى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان
كالظهرين
١٢٧ ص
(٤٩١)
مسألة
4 من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه
١٢٧ ص
(٤٩٢)
المقدمة
الثالثة في الستر و الساتر
١٢٨ ص
(٤٩٣)
مسألة
1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٢٨ ص
(٤٩٤)
مسألة
2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة
صحيحة
١٢٨ ص
(٤٩٥)
مسألة
3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر
١٢٨ ص
(٤٩٦)
مسألة
4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها
١٢٨ ص
(٤٩٧)
مسألة
5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس
١٢٨ ص
(٤٩٨)
مسألة
6 لا يجب التستر من جهة التحت
١٢٨ ص
(٤٩٩)
مسألة
7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
١٢٩ ص
(٥٠٠)
مسألة
8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
١٢٩ ص
(٥٠١)
مسألة
9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير
١٢٩ ص
(٥٠٢)
مسألة
10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال
١٢٩ ص
(٥٠٣)
مسألة
11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
١٣٠ ص
(٥٠٤)
مسألة
12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب
١٣٠ ص
(٥٠٥)
مسألة
13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
١٣٠ ص
(٥٠٦)
مسألة
14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها
١٣٠ ص
(٥٠٧)
مسألة
15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه
١٣١ ص
(٥٠٨)
مسألة
16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض
١٣١ ص
(٥٠٩)
مسألة
17 لبس لباس الشهرة
١٣١ ص
(٥١٠)
مسألة
18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه
١٣٢ ص
(٥١١)
مسألة
19 لا بأس بلبس الصبي الحرير
١٣٢ ص
(٥١٢)
مسألة
20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش
١٣٢ ص
(٥١٣)
مسألة
21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١٣٢ ص
(٥١٤)
المقدمة
الرابعة المكان
١٣٣ ص
(٥١٥)
مسألة
1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة
١٣٣ ص
(٥١٦)
مسألة
2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
١٣٣ ص
(٥١٧)
مسألة
3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
١٣٣ ص
(٥١٨)
مسألة
4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها
١٣٣ ص
(٥١٩)
مسألة
5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه
١٣٤ ص
(٥٢٠)
مسألة
6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن
عليها الحيطان
١٣٤ ص
(٥٢١)
مسألة
7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي
١٣٤ ص
(٥٢٢)
مسألة
8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
١٣٤ ص
(٥٢٣)
مسألة
9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم
١٣٥ ص
(٥٢٤)
مسألة
10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة الى الثوب أو البدن
١٣٥ ص
(٥٢٥)
مسألة
11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
١٣٦ ص
(٥٢٦)
مسألة
12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه
و ثيابه
١٣٦ ص
(٥٢٧)
مسألة
13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه
١٣٦ ص
(٥٢٨)
مسألة
14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت
١٣٦ ص
(٥٢٩)
مسألة
15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب
١٣٧ ص
(٥٣٠)
مسألة
16 يستحب الصلاة في المساجد
١٣٧ ص
(٥٣١)
مسألة
17 يكره تعطيل المسجد
١٣٧ ص
(٥٣٢)
مسألة
18 من المستحبات الأكيدة بناء المسجد
١٣٨ ص
(٥٣٣)
مسألة
19 المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
١٣٨ ص
(٥٣٤)
مسألة
20 تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
١٣٨ ص
(٥٣٥)
المقدمة
الخامسة في الأذان و الإقامة
١٣٩ ص
(٥٣٦)
مسألة
1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا
١٣٩ ص
(٥٣٧)
مسألة
2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
١٣٩ ص
(٥٣٨)
مسألة
3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
١٣٩ ص
(٥٣٩)
المقدمة
السادسة إحضار القلب في الصلاة
١٤٠ ص
(٥٤٠)
مسألة
1 ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها
١٤٠ ص
(٥٤١)
فصل
في أفعال الصلاة
١٤١ ص
(٥٤٢)
و
الواجب أحد عشر
١٤١ ص
(٥٤٣)
القول
في النية
١٤١ ص
(٥٤٤)
مسألة
1 النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى الله تعالى و امتثالا لأمره
١٤١ ص
(٥٤٥)
مسألة
2 يعتبر الإخلاص في النية
١٤٢ ص
(٥٤٦)
فائدة
١٤٢ ص
(٥٤٧)
مسألة
3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا
١٤٢ ص
(٥٤٨)
مسألة
4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
١٤٣ ص
(٥٤٩)
مسألة
5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا
١٤٣ ص
(٥٥٠)
مسألة
6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء
١٤٣ ص
(٥٥١)
مسألة
7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
١٤٣ ص
(٥٥٢)
مسألة
8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة
١٤٤ ص
(٥٥٣)
مسألة
9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال
١٤٤ ص
(٥٥٤)
مسألة
10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع
١٤٤ ص
(٥٥٥)
مسألة
11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك
١٤٤ ص
(٥٥٦)
مسألة
12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
١٤٤ ص
(٥٥٧)
مسألة
13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل
١٤٥ ص
(٥٥٨)
مسألة
14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم
يصل الأولتين
١٤٥ ص
(٥٥٩)
القول
في تكبيرة الإحرام
١٤٦ ص
(٥٦٠)
مسألة
1 الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء
١٤٦ ص
(٥٦١)
مسألة
2 يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع
١٤٦ ص
(٥٦٢)
مسألة
3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٤٧ ص
(٥٦٣)
مسألة
4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه
١٤٧ ص
(٥٦٤)
مسألة
5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول
١٤٧ ص
(٥٦٥)
القول
في القيام
١٤٧ ص
(٥٦٦)
مسألة
1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية
١٤٧ ص
(٥٦٧)
مسألة
2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي
١٤٧ ص
(٥٦٨)
مسألة
3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام
١٤٨ ص
(٥٦٩)
مسألة
4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٤٨ ص
(٥٧٠)
مسألة
5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو متفرجا
١٤٨ ص
(٥٧١)
مسألة
6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا
١٤٨ ص
(٥٧٢)
مسألة
7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم الى أن يحس من نفسه
العجز فيجلس
١٤٨ ص
(٥٧٣)
مسألة
8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود
١٤٨ ص
(٥٧٤)
القول
في القراءة و الذكر
١٤٩ ص
(٥٧٥)
مسألة
1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها
١٤٩ ص
(٥٧٦)
مسألة
2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها
١٤٩ ص
(٥٧٧)
مسألة
3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
١٤٩ ص
(٥٧٨)
مسألة
4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
١٤٩ ص
(٥٧٩)
مسألة
5 البسملة جزء من كل سورة
١٤٩ ص
(٥٨٠)
مسألة
6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة
١٤٩ ص
(٥٨١)
مسألة
7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة
١٥٠ ص
(٥٨٢)
مسألة
8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد
١٥٠ ص
(٥٨٣)
مسألة
9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
١٥٠ ص
(٥٨٤)
مسألة
10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
١٥٠ ص
(٥٨٥)
مسألة
11 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه
١٥١ ص
(٥٨٦)
مسألة
12 يجب القراءة الصحيحة
١٥١ ص
(٥٨٧)
مسألة
13 المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان
مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر
١٥١ ص
(٥٨٨)
مسألة
14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
١٥٢ ص
(٥٨٩)
مسألة
15 يجوز قراءة مالك يوم الدين ملك يوم الدين
١٥٢ ص
(٥٩٠)
مسألة
16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع ان يتعلم أجزأه
ذلك
١٥٢ ص
(٥٩١)
مسألة
17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة
١٥٢ ص
(٥٩٢)
مسألة
18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة
١٥٢ ص
(٥٩٣)
مسألة
19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به
كالعكس
١٥٣ ص
(٥٩٤)
مسألة
20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق
١٥٣ ص
(٥٩٥)
مسألة
21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة
١٥٣ ص
(٥٩٦)
مسألة
22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
١٥٣ ص
(٥٩٧)
مسألة
23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
١٥٣ ص
(٥٩٨)
القول
في الركوع
١٥٣ ص
(٥٩٩)
مسألة
1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد
١٥٣ ص
(٦٠٠)
مسألة
2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد
١٥٤ ص
(٦٠١)
مسألة
3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
١٥٤ ص
(٦٠٢)
مسألة
4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب
١٥٤ ص
(٦٠٣)
مسألة
5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض
١٥٤ ص
(٦٠٤)
مسألة
6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود
١٥٥ ص
(٦٠٥)
مسألة
7 يجب الذكر في الركوع
١٥٥ ص
(٦٠٦)
مسألة
8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
١٥٥ ص
(٦٠٧)
مسألة
9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
١٥٦ ص
(٦٠٨)
القول
في السجود
١٥٦ ص
(٦٠٩)
مسألة
1 يجب في كل ركعة سجدتان
١٥٦ ص
(٦١٠)
مسألة
2 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
١٥٧ ص
(٦١١)
مسألة
3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة
١٥٨ ص
(٦١٢)
مسألة
4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
١٥٨ ص
(٦١٣)
مسألة
5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه
١٥٨ ص
(٦١٤)
مسألة
6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على
الأرض
١٥٩ ص
(٦١٥)
مسألة
7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة
١٥٩ ص
(٦١٦)
مسألة
8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته
١٥٩ ص
(٦١٧)
مسألة
9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود
١٥٩ ص
(٦١٨)
القول
في سجدتي التلاوة و الشكر
١٦١ ص
(٦١٩)
مسألة
1 يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
١٦١ ص
(٦٢٠)
مسألة
2 يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود قطعا
١٦١ ص
(٦٢١)
مسألة
3 إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع
١٦١ ص
(٦٢٢)
مسألة
4 الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة
و قصد القرآنية
١٦١ ص
(٦٢٣)
مسألة
5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
١٦١ ص
(٦٢٤)
مسألة
6 يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان
١٦١ ص
(٦٢٥)
مسألة
7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم
١٦٢ ص
(٦٢٦)
مسألة
8 السجود لله عز و جل في نفسه من أعظم العبادات
١٦٢ ص
(٦٢٧)
القول
في التشهد
١٦٣ ص
(٦٢٨)
مسألة
1 يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
١٦٣ ص
(٦٢٩)
مسألة
2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
١٦٤ ص
(٦٣٠)
القول
في التسليم
١٦٤ ص
(٦٣١)
مسألة
1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال
١٦٤ ص
(٦٣٢)
مسألة
2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب
١٦٤ ص
(٦٣٣)
القول
في الترتيب
١٦٤ ص
(٦٣٤)
مسألة
1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٦٣٥)
القول
في الموالاة
١٦٥ ص
(٦٣٦)
مسألة
1 يجب الموالاة في أفعال الصلاة
١٦٥ ص
(٦٣٧)
مسألة
2 كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في
القراءة
١٦٥ ص
(٦٣٨)
بقي
أمران القنوت، و التعقيب
١٦٥ ص
(٦٣٩)
القول
في القنوت
١٦٥ ص
(٦٤٠)
مسألة
1 يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية
١٦٥ ص
(٦٤١)
مسألة
2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
١٦٦ ص
(٦٤٢)
مسألة
3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال
١٦٦ ص
(٦٤٣)
مسألة
4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون
١٦٦ ص
(٦٤٤)
القول
في التعقيب
١٦٦ ص
(٦٤٥)
مسألة
1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة
١٦٦ ص
(٦٤٦)
مسألة
2 يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال
بشيء آخر
١٦٧ ص
(٦٤٧)
مسألة
3 تختص المرأة في الصلاة بآداب الزينة بالحلي، و الخضاب
١٦٨ ص
(٦٤٨)
القول
في مبطلات الصلاة
١٦٨ ص
(٦٤٩)
أحدها
- الحدث الأصغر و الأكبر
١٦٨ ص
(٦٥٠)
ثانيها
- التكفير
١٦٩ ص
(٦٥١)
ثالثها
- الالتفات بكل البدن
١٦٩ ص
(٦٥٢)
رابعها
- تعمد الكلام
١٦٩ ص
(٦٥٣)
مسألة
1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة
١٦٩ ص
(٦٥٤)
مسألة
2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
١٧٠ ص
(٦٥٥)
مسألة
3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا
١٧٠ ص
(٦٥٦)
مسألة
4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد
١٧٠ ص
(٦٥٧)
مسألة
5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد
١٧٠ ص
(٦٥٨)
مسألة
6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها
١٧٠ ص
(٦٥٩)
مسألة
7 يجب الفورية العرفية في الجواب
١٧٠ ص
(٦٦٠)
مسألة
8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي
١٧١ ص
(٦٦١)
مسألة
9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد
منهما
١٧١ ص
(٦٦٢)
مسألة
10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر
١٧١ ص
(٦٦٣)
خامسها
- القهقهة
١٧١ ص
(٦٦٤)
سادسها
- تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي
١٧٢ ص
(٦٦٥)
سابعها
- كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم
١٧٢ ص
(٦٦٦)
«ثامنها»
- الأكل و الشرب
١٧٢ ص
(٦٦٧)
تاسعها
- تعمد قول آمين
١٧٣ ص
(٦٦٨)
عاشرها
- الشك في عدد غير الرباعية
١٧٣ ص
(٦٦٩)
حادي
عشرها - زيادة جزء فيها أو نقصانه
١٧٣ ص
(٦٧٠)
مسألة
11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود
١٧٣ ص
(٦٧١)
مسألة
12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا على الأحوط
١٧٣ ص
(٦٧٢)
القول
في صلاة الآيات
١٧٣ ص
(٦٧٣)
مسألة
1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر
١٧٣ ص
(٦٧٤)
مسألة
2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه
١٧٤ ص
(٦٧٥)
مسألة
3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء
١٧٤ ص
(٦٧٦)
مسألة
4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية
١٧٤ ص
(٦٧٧)
مسألة
5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين
١٧٤ ص
(٦٧٨)
مسألة
6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف
١٧٤ ص
(٦٧٩)
مسألة
7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء
١٧٤ ص
(٦٨٠)
مسألة
8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضي الوقت
تبين صدقهم
١٧٥ ص
(٦٨١)
مسألة
9 صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات
١٧٥ ص
(٦٨٢)
مسألة
10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها
١٧٦ ص
(٦٨٣)
مسألة
11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا
١٧٦ ص
(٦٨٤)
مسألة
12 يستحب فيها الجماعة
١٧٧ ص
(٦٨٥)
القول
في الخلل الواقع في الصلاة
١٧٧ ص
(٦٨٦)
مسألة
1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
١٧٧ ص
(٦٨٧)
مسألة
2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله
١٧٨ ص
(٦٨٨)
مسألة
3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها
١٧٩ ص
(٦٨٩)
مسألة
4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة
١٨٠ ص
(٦٩٠)
مسألة
5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
١٨٠ ص
(٦٩١)
مسألة
6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا
أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٢)
القول
في الشك
١٨٠ ص
(٦٩٣)
مسألة
1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٤)
مسألة
2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٥)
مسألة
3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
١٨٠ ص
(٦٩٦)
مسألة
4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
١٨١ ص
(٦٩٧)
مسألة
5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما
١٨١ ص
(٦٩٨)
سألة
6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه
بعده
١٨١ ص
(٦٩٩)
مسألة
7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت
١٨١ ص
(٧٠٠)
مسألة
8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
١٨١ ص
(٧٠١)
القول
في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٨١ ص
(٧٠٢)
مسألة
1 من شك في شيء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه
وجب الإتيان به
١٨١ ص
(٧٠٣)
مسألة
2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك
١٨٢ ص
(٧٠٤)
مسألة
3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل
١٨٢ ص
(٧٠٥)
مسألة
4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ
١٨٢ ص
(٧٠٦)
مسألة
5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة
١٨٣ ص
(٧٠٧)
مسألة
6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت
١٨٣ ص
(٧٠٨)
القول
في الشك في عدد ركعات الفريضة
١٨٣ ص
(٧٠٩)
مسألة
1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره
١٨٣ ص
(٧١٠)
مسألة
2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس
في حال القيام
١٨٤ ص
(٧١١)
مسألة
3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
١٨٤ ص
(٧١٢)
مسألة
4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
١٨٥ ص
(٧١٣)
مسألة
5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل
إكمال السجدتين
١٨٥ ص
(٧١٤)
مسألة
6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما
١٨٥ ص
(٧١٥)
مسألة
7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
١٨٥ ص
(٧١٦)
مسألة
8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر
١٨٦ ص
(٧١٧)
مسألة
9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و
الأربع
١٨٦ ص
(٧١٨)
مسألة
10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين
الشك لم يأت بالثلاثة
١٨٦ ص
(٧١٩)
مسألة
11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة
١٨٦ ص
(٧٢٠)
مسألة
12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها
١٨٧ ص
(٧٢١)
مسألة
13 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع
١٨٧ ص
(٧٢٢)
مسألة
14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
١٨٧ ص
(٧٢٣)
مسألة
15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد
١٨٧ ص
(٧٢٤)
القول
في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٨٨ ص
(٧٢٥)
مسألة
1 المرجع في كثرة الشك الى العرف
١٨٨ ص
(٧٢٦)
مسألة
2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
١٨٨ ص
(٧٢٧)
مسألة
3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
١٨٨ ص
(٧٢٨)
مسألة
4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم
١٨٩ ص
(٧٢٩)
مسألة
5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن
١٩٠ ص
(٧٣٠)
القول
في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٩٠ ص
(٧٣١)
مسألة
1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين
١٩٠ ص
(٧٣٢)
مسألة
2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس
١٩٠ ص
(٧٣٣)
القول
في ركعات الاحتياط
١٩١ ص
(٧٣٤)
مسألة
1 ركعات الاحتياط واجبة
١٩١ ص
(٧٣٥)
مسألة
2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا
١٩١ ص
(٧٣٦)
مسألة
3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت
١٩١ ص
(٧٣٧)
مسألة
4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها
١٩١ ص
(٧٣٨)
مسألة
5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه
١٩٢ ص
(٧٣٩)
مسألة
6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل
١٩٢ ص
(٧٤٠)
مسألة
7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها
١٩٢ ص
(٧٤١)
القول
في الاجزاء المنسية
١٩٣ ص
(٧٤٢)
مسألة
1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد
١٩٣ ص
(٧٤٣)
مسألة
2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي
١٩٣ ص
(٧٤٤)
مسألة
3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي
١٩٣ ص
(٧٤٥)
مسألة
4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة
١٩٣ ص
(٧٤٦)
مسألة
5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل
١٩٤ ص
(٧٤٧)
مسألة
6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها
١٩٤ ص
(٧٤٨)
مسألة
7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
١٩٤ ص
(٧٤٩)
القول
في سجود السهو
١٩٤ ص
(٧٥٠)
مسألة
1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج
١٩٤ ص
(٧٥١)
مسألة
2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة
١٩٤ ص
(٧٥٢)
مسألة
3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود
١٩٤ ص
(٧٥٣)
مسألة
4 يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة
١٩٥ ص
(٧٥٤)
مسألة
5 يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه
١٩٥ ص
(٧٥٥)
مسألة
6 لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه
١٩٥ ص
(٧٥٦)
القول
في صلاة القضاء
١٩٦ ص
(٧٥٧)
مسألة
1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه
١٩٦ ص
(٧٥٨)
مسألة
2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩٦ ص
(٧٥٩)
مسألة
3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١٩٦ ص
(٧٦٠)
مسألة
4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين
١٩٦ ص
(٧٦١)
مسألة
5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار
١٩٧ ص
(٧٦٢)
مسألة
6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا
١٩٧ ص
(٧٦٣)
مسألة
7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب
١٩٧ ص
(٧٦٤)
مسألة
8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها
١٩٧ ص
(٧٦٥)
مسألة
9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
١٩٧ ص
(٧٦٦)
مسألة
10 إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء
بالقدر المعلوم على الأقوى
١٩٨ ص
(٧٦٧)
مسألة
11 لا يجب الفور في القضاء
١٩٨ ص
(٧٦٨)
مسألة
12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر
١٩٨ ص
(٧٦٩)
مسألة
13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٩٩ ص
(٧٧٠)
مسألة
14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٩ ص
(٧٧١)
مسألة
15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
١٩٩ ص
(٧٧٢)
مسألة
16 يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٩٩ ص
(٧٧٣)
القول
في صلاة الاستيجار
٢٠٠ ص
(٧٧٤)
مسألة
1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره
٢٠٠ ص
(٧٧٥)
مسألة
2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
٢٠٠ ص
(٧٧٦)
مسألة
3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
٢٠٠ ص
(٧٧٧)
مسألة
4 لا يشترط عدالة الأجير
٢٠١ ص
(٧٧٨)
مسألة
5 لا يجوز استيجار ذوي الأعذار
٢٠١ ص
(٧٧٩)
مسألة
6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
٢٠١ ص
(٧٨٠)
مسألة
7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر
٢٠١ ص
(٧٨١)
مسألة
8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب في القضاء
٢٠١ ص
(٧٨٢)
مسألة
9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر
٢٠٢ ص
(٧٨٣)
مسألة
10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة
٢٠٢ ص
(٧٨٤)
مسألة
11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله
٢٠٢ ص
(٧٨٥)
مسألة
12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
٢٠٢ ص
(٧٨٦)
القول
في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٠٢ ص
(٧٨٧)
مسألة
1 لا يتحمل الإمام في هذا الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات
٢٠٣ ص
(٧٨٨)
مسألة
2 إذا شك في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقل
٢٠٣ ص
(٧٨٩)
مسألة
3 إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه
٢٠٣ ص
(٧٩٠)
مسألة
4 ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة
٢٠٣ ص
(٧٩١)
القول
في بعض الصلوات المندوبة
٢٠٣ ص
(٧٩٢)
فمنها
صلاة جعفر بن أبى طالب
٢٠٣ ص
(٧٩٣)
مسألة
1 يجوز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
٢٠٤ ص
(٧٩٤)
مسألة
2 لو سها عن بعض التسبيحات في محلها
٢٠٤ ص
(٧٩٥)
مسألة
3 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٢٠٤ ص
(٧٩٦)
و
منها صلاة الغفيلة
٢٠٥ ص
(٧٩٧)
و
منها صلاة أول كل شهر
٢٠٦ ص
(٧٩٨)
و
منها صلوات الحاجة
٢٠٧ ص
(٧٩٩)
(مسألة)
يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا
٢٠٨ ص
(٨٠٠)
فصل
في صلاة المسافر
٢٠٨ ص
(٨٠١)
مسألة
1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٢٠٨ ص
(٨٠٢)
مسألة
2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر
٢٠٩ ص
(٨٠٣)
مسألة
3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب
٢٠٩ ص
(٨٠٤)
مسألة
4 مبدأ حساب المسافة سور البلد
٢٠٩ ص
(٨٠٥)
مسألة
5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم
٢٠٩ ص
(٨٠٦)
مسألة
6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة
٢٠٩ ص
(٨٠٧)
مسألة
7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
٢١٠ ص
(٨٠٨)
مسألة
8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة
٢١٠ ص
(٨٠٩)
مسألة
9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع
السفر
٢١٠ ص
(٨١٠)
مسألة
10 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٢١١ ص
(٨١١)
مسألة
11 إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة
٢١١ ص
(٨١٢)
مسألة
12 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص
٢١١ ص
(٨١٣)
مسألة
13 لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد الى الجزم
٢١١ ص
(٨١٤)
مسألة
14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان
مترددا
٢١٢ ص
(٨١٥)
مسألة
15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية
٢١٢ ص
(٨١٦)
مسألة
16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة
٢١٣ ص
(٨١٧)
مسألة
17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا
٢١٣ ص
(٨١٨)
مسألة
18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه
٢١٣ ص
(٨١٩)
مسألة
19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة
٢١٣ ص
(٨٢٠)
مسألة
20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة
٢١٤ ص
(٨٢١)
مسألة
21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا
٢١٤ ص
(٨٢٢)
مسألة
22 من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر انه يجب عليه التمام
٢١٥ ص
(٨٢٣)
مسألة
23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام و لو
غير منوية
٢١٥ ص
(٨٢٤)
مسألة
24 إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر
٢١٥ ص
(٨٢٥)
مسألة
25 و ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٢١٥ ص
(٨٢٦)
مسألة
26 كما يعتبر في التقصير الوصول الى محل الترخص إذا سافر من بلده
٢١٦ ص
(٨٢٧)
مسألة
27 كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول الى حد الترخص كذلك عند العود
٢١٦ ص
(٨٢٨)
مسألة
28 المدار في عين الرائي و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل
٢١٦ ص
(٨٢٩)
مسألة
29 يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله
٢١٦ ص
(٨٣٠)
مسألة
30 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٢١٦ ص
(٨٣١)
مسألة
31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه
٢١٧ ص
(٨٣٢)
مسألة
32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام
٢١٧ ص
(٨٣٣)
القول
في قواطع السفر
٢١٧ ص
(٨٣٤)
أحدها
- الوطن
٢١٧ ص
(٨٣٥)
مسألة
1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره
٢١٧ ص
(٨٣٦)
مسألة
2 يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد
٢١٨ ص
(٨٣٧)
مسألة
3 الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لابويهم
٢١٨ ص
(٨٣٨)
مسألة
4 إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية
٢١٨ ص
(٨٣٩)
الثاني
من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام
٢١٨ ص
(٨٤٠)
مسألة
5 الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الاولي و الأخيرة
٢١٩ ص
(٨٤١)
مسألة
6 يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع
حكم السفر
٢١٩ ص
(٨٤٢)
مسألة
7 لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد
٢١٩ ص
(٨٤٣)
مسألة
8 لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
٢١٩ ص
(٨٤٤)
مسألة
9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده
٢٢٠ ص
(٨٤٥)
مسألة
10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة
٢٢٠ ص
(٨٤٦)
مسألة
11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
٢٢٠ ص
(٨٤٧)
مسألة
12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها
٢٢٠ ص
(٨٤٨)
مسألة
13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٢٢٠ ص
(٨٤٩)
مسألة
14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام - سواء تمت العشرة أو لم تتم
٢٢١ ص
(٨٥٠)
مسألة
15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
٢٢١ ص
(٨٥١)
مسألة
16 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
٢٢٢ ص
(٨٥٢)
الثالث
من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا
٢٢٢ ص
(٨٥٣)
مسألة
17 الظاهر إلحاق شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر
٢٢٢ ص
(٨٥٤)
مسألة
18 يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة
٢٢٢ ص
(٨٥٥)
مسألة
19 حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد الى ما دون المسافة
٢٢٢ ص
(٨٥٦)
مسألة
20 لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا
فيه كذلك
٢٢٢ ص
(٨٥٧)
القول
في أحكام المسافر
٢٢٣ ص
(٨٥٨)
مسألة
1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع
٢٢٣ ص
(٨٥٩)
مسألة
2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى
٢٢٣ ص
(٨٦٠)
مسألة
3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا
٢٢٣ ص
(٨٦١)
مسألة
4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة
٢٢٣ ص
(٨٦٢)
مسألة
5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي
٢٢٤ ص
(٨٦٣)
مسألة
6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما
٢٢٤ ص
(٨٦٤)
مسألة
7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى
٢٢٤ ص
(٨٦٥)
مسألة
8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٢٢٤ ص
(٨٦٦)
مسألة
9 التخيير في هذه الأماكن استمراري
٢٢٤ ص
(٨٦٧)
مسألة
10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٢٢٥ ص
(٨٦٨)
مسألة
11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
٢٢٥ ص
(٨٦٩)
فصل
في صلاة الجماعة
٢٢٥ ص
(٨٧٠)
مسألة
1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية
٢٢٥ ص
(٨٧١)
مسألة
2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام
٢٢٥ ص
(٨٧٢)
مسألة
3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
٢٢٥ ص
(٨٧٣)
مسألة
4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم
٢٢٦ ص
(٨٧٤)
مسألة
5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو
٢٢٦ ص
(٨٧٥)
مسألة
6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء
٢٢٦ ص
(٨٧٦)
مسألة
7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا
٢٢٦ ص
(٨٧٧)
مسألة
8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة
٢٢٧ ص
(٨٧٨)
مسألة
9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام
٢٢٧ ص
(٨٧٩)
مسألة
10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
٢٢٧ ص
(٨٨٠)
مسألة
11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق
٢٢٧ ص
(٨٨١)
مسألة
12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت
٢٢٨ ص
(٨٨٢)
مسألة
13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه
٢٢٨ ص
(٨٨٣)
مسألة
14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد
٢٢٨ ص
(٨٨٤)
مسألة
15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك
فضل الجماعة
٢٢٨ ص
(٨٨٥)
القول
في شرائط الجماعة
٢٢٨ ص
(٨٨٦)
الأول
- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون
واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة
٢٢٨ ص
(٨٨٧)
الثاني
- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
٢٢٩ ص
(٨٨٨)
الثالث
ان لا يتباعد المأموم عن الإمام
٢٢٩ ص
(٨٨٩)
الرابع
- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٢٩ ص
(٨٩٠)
مسألة
1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة
٢٢٩ ص
(٨٩١)
مسألة
2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة
٢٢٩ ص
(٨٩٢)
مسألة
3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة
٢٢٩ ص
(٨٩٣)
مسألة
4 إذا وصلت الصفوف الى باب المسجد مثلا و وقف صف في خارج المسجد
٢٣٠ ص
(٨٩٤)
مسألة
5 لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء
٢٣٠ ص
(٨٩٥)
مسألة
6 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان
٢٣٠ ص
(٨٩٦)
مسألة
7 إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر
٢٣٠ ص
(٨٩٧)
مسألة
8 إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة
٢٣٠ ص
(٨٩٨)
مسألة
9 يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم
٢٣٠ ص
(٨٩٩)
القول
في أحكام الجماعة
٢٣١ ص
(٩٠٠)
مسألة
1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات
٢٣١ ص
(٩٠١)
مسألة
2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
٢٣١ ص
(٩٠٢)
مسألة
3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره
٢٣١ ص
(٩٠٣)
مسألة
4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك
٢٣١ ص
(٩٠٤)
مسألة
5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما
٢٣١ ص
(٩٠٥)
مسألة
6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
٢٣٢ ص
(٩٠٦)
مسألة
7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين
٢٣٢ ص
(٩٠٧)
مسألة
8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة
٢٣٢ ص
(٩٠٨)
مسألة
9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال
٢٣٢ ص
(٩٠٩)
مسألة
10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا
٢٣٢ ص
(٩١٠)
مسألة
11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا
٢٣٢ ص
(٩١١)
مسألة
12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة
٢٣٣ ص
(٩١٢)
مسألة
13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى
٢٣٣ ص
(٩١٣)
مسألة
14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة
٢٣٣ ص
(٩١٤)
مسألة
15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها
٢٣٣ ص
(٩١٥)
القول
في شرائط إمام الجماعة
٢٣٣ ص
(٩١٦)
مسألة
1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية
٢٣٤ ص
(٩١٧)
مسألة
2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة
٢٣٤ ص
(٩١٨)
مسألة
3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان
٢٣٤ ص
(٩١٩)
مسألة
4 لا يجوز امامة القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين
٢٣٥ ص
(٩٢٠)
مسألة
5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله
٢٣٥ ص
(٩٢١)
مسألة
6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا
٢٣٥ ص
(٩٢٢)
مسألة
7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه
٢٣٦ ص
(٩٢٣)
مسألة
8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون
٢٣٦ ص
(٩٢٤)
مسألة
9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان
٢٣٦ ص
(٩٢٥)
مسألة
10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه
٢٣٦ ص
(٩٢٦)
مسألة
11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها
٢٣٦ ص
(٩٢٧)
مسألة
12 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا
٢٣٧ ص
(٩٢٨)
كتاب الصوم
٢٣٨ ص
(٩٢٩)
فصل
في النية
٢٣٨ ص
(٩٣٠)
مسألة
1 يشترط في الصوم النية
٢٣٨ ص
(٩٣١)
مسألة
2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه
٢٣٩ ص
(٩٣٢)
مسألة
3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا
٢٣٩ ص
(٩٣٣)
مسألة
4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
٢٣٩ ص
(٩٣٤)
مسألة
5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
٢٣٩ ص
(٩٣٥)
مسألة
6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
٢٤٠ ص
(٩٣٦)
مسألة
7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا
٢٤٠ ص
(٩٣٧)
مسألة
8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه
٢٤٠ ص
(٩٣٨)
القول
فيما يجب الإمساك عنه
٢٤٠ ص
(٩٣٩)
«الأول
و الثاني» - الأكل و الشرب المعتاد
٢٤٠ ص
(٩٤٠)
مسألة
1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٢٤٠ ص
(٩٤١)
مسألة
2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف
٢٤٠ ص
(٩٤٢)
«الثالث»
- الجماع
٢٤١ ص
(٩٤٣)
«الرابع»
- إنزال المني
٢٤١ ص
(٩٤٤)
مسألة
3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٢٤١ ص
(٩٤٥)
«الخامس»
- تعمد البقاء على الجنابة
٢٤١ ص
(٩٤٦)
مسألة
4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها
٢٤٢ ص
(٩٤٧)
مسألة
5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة
٢٤٢ ص
(٩٤٨)
مسألة
6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء
٢٤٢ ص
(٩٤٩)
مسألة
7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه
٢٤٢ ص
(٩٥٠)
مسألة
8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
٢٤٣ ص
(٩٥١)
مسألة
9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت
٢٤٣ ص
(٩٥٢)
مسألة
10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه
٢٤٣ ص
(٩٥٣)
مسألة
11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ
٢٤٣ ص
(٩٥٤)
«السادس»
- تعمد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام
٢٤٤ ص
(٩٥٥)
مسألة
12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
٢٤٤ ص
(٩٥٦)
مسألة
13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
٢٤٤ ص
(٩٥٧)
«السابع»
- رمس الرأس في الماء على الأحوط
٢٤٤ ص
(٩٥٨)
مسألة
14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل
٢٤٤ ص
(٩٥٩)
مسألة
15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل
٢٤٤ ص
(٩٦٠)
«الثامن»
- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
٢٤٥ ص
(٩٦١)
«التاسع»
- الحقنة بالمائع
٢٤٥ ص
(٩٦٢)
«العاشر»
- تعمد القيء
٢٤٥ ص
(٩٦٣)
مسألة
16 لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه
٢٤٥ ص
(٩٦٤)
مسألة
17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
٢٤٥ ص
(٩٦٥)
مسألة
18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه
٢٤٦ ص
(٩٦٦)
القول
فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٤٦ ص
(٩٦٧)
مسألة
1 يكره للصائم أمور
٢٤٦ ص
(٩٦٨)
مسألة
2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
٢٤٧ ص
(٩٦٩)
القول
فيما يترتب على الإفطار
٢٤٨ ص
(٩٧٠)
مسألة
1 الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٩٧١)
مسألة
2 كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة
٢٤٨ ص
(٩٧٢)
مسألة
3 الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع
٢٤٨ ص
(٩٧٣)
مسألة
4 لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
٢٤٨ ص
(٩٧٤)
مسألة
5 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة
٢٤٨ ص
(٩٧٥)
مسألة
6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٢٤٩ ص
(٩٧٦)
مسألة
7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها
على الجماع
٢٤٩ ص
(٩٧٧)
مسألة
8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من
حنطة
٢٤٩ ص
(٩٧٨)
مسألة
9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
٢٥٠ ص
(٩٧٩)
مسألة
10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
٢٥٠ ص
(٩٨٠)
مسألة
11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
٢٥٠ ص
(٩٨١)
مسألة
12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٥٠ ص
(٩٨٢)
مسألة
13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٥١ ص
(٩٨٣)
القول
في شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٥٢ ص
(٩٨٤)
مسألة
1 شرائط صحة الصوم أمور الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس
٢٥٢ ص
(٩٨٥)
مسألة
2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب
٢٥٣ ص
(٩٨٦)
مسألة
3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان
٢٥٣ ص
(٩٨٧)
مسألة
4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٥٣ ص
(٩٨٨)
مسألة
5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه
٢٥٣ ص
(٩٨٩)
مسألة
6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم
٢٥٤ ص
(٩٩٠)
مسألة
7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
٢٥٤ ص
(٩٩١)
مسألة
8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٢٥٤ ص
(٩٩٢)
مسألة
9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة
٢٥٤ ص
(٩٩٣)
مسألة
10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٥٥ ص
(٩٩٤)
القول
في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٥٥ ص
(٩٩٥)
مسألة
1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
٢٥٥ ص
(٩٩٦)
مسألة
2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
٢٥٥ ص
(٩٩٧)
مسألة
3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٢٥٥ ص
(٩٩٨)
مسألة
4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة
٢٥٥ ص
(٩٩٩)
مسألة
5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
٢٥٦ ص
(١٠٠٠)
مسألة
6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده
٢٥٦ ص
(١٠٠١)
مسألة
7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية
٢٥٦ ص
(١٠٠٢)
القول
في قضاء صوم شهر رمضان
٢٥٦ ص
(١٠٠٣)
مسألة
1 قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٢٥٦ ص
(١٠٠٤)
مسألة
2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٥٦ ص
(١٠٠٥)
مسألة
3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة
٢٥٦ ص
(١٠٠٦)
مسألة
4 لا يجب الفور في القضاء
٢٥٧ ص
(١٠٠٧)
مسألة
5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
٢٥٧ ص
(١٠٠٨)
مسألة
6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
٢٥٧ ص
(١٠٠٩)
مسألة
7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٥٧ ص
(١٠١٠)
مسألة
8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر
٢٥٧ ص
(١٠١١)
مسألة
9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر
٢٥٧ ص
(١٠١٢)
مسألة
10 لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
٢٥٨ ص
(١٠١٣)
مسألة
11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٥٨ ص
(١٠١٤)
مسألة
12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
٢٥٨ ص
(١٠١٥)
مسألة
13 الصوم كالصلاة في انه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر
٢٥٨ ص
(١٠١٦)
القول
في أقسام الصوم
٢٥٨ ص
(١٠١٧)
فالواجب
من الصوم ستة
٢٥٨ ص
(١٠١٨)
القول
في صوم الكفارة
٢٥٩ ص
(١٠١٩)
(مسألة)
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
٢٦٠ ص
(١٠٢٠)
و
أما المندوب من الصوم
٢٦٠ ص
(١٠٢١)
و
أما المكروه
٢٦١ ص
(١٠٢٢)
(مسألة)
يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام
٢٦١ ص
(١٠٢٣)
و
أما المحظور
٢٦١ ص
(١٠٢٤)
خاتمة
في الاعتكاف
٢٦٢ ص
(١٠٢٥)
القول
في شروطه
٢٦٢ ص
(١٠٢٦)
«الأول»
- العقل
٢٦٢ ص
(١٠٢٧)
«الثاني»
- النية
٢٦٢ ص
(١٠٢٨)
«الثالث»
- الصوم
٢٦٣ ص
(١٠٢٩)
«الرابع»
- ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام
٢٦٣ ص
(١٠٣٠)
«الخامس»
- أن يكون في مسجد جامع
٢٦٣ ص
(١٠٣١)
«السادس»
- اذن من يعتبر اذنه
٢٦٣ ص
(١٠٣٢)
«السابع»
- استدامة اللبث في المسجد
٢٦٤ ص
(١٠٣٣)
مسألة
1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
٢٦٤ ص
(١٠٣٤)
مسألة
2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى اعتكاف آخر و ان اتحدا في الوجوب و الندب
٢٦٤ ص
(١٠٣٥)
مسألة
3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
٢٦٤ ص
(١٠٣٦)
مسألة
4 لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة
٢٦٤ ص
(١٠٣٧)
مسألة
5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا
٢٦٥ ص
(١٠٣٨)
مسألة
6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٢٦٥ ص
(١٠٣٩)
مسألة
7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٢٦٥ ص
(١٠٤٠)
مسألة
8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
٢٦٥ ص
(١٠٤١)
مسألة
9 من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، و حضور الجماعة
٢٦٥ ص
(١٠٤٢)
مسألة
10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
٢٦٦ ص
(١٠٤٣)
مسألة
11 لو غصب مكانا في المسجد - بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه بطل
٢٦٦ ص
(١٠٤٤)
مسألة
12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٢٦٦ ص
(١٠٤٥)
مسألة
13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
٢٦٦ ص
(١٠٤٦)
القول
في أحكام الاعتكاف
٢٦٧ ص
(١٠٤٧)
مسألة
1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار
٢٦٧ ص
(١٠٤٨)
مسألة
2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٢٦٧ ص
(١٠٤٩)
مسألة
3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
٢٦٨ ص
(١٠٥٠)
مسألة
4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
٢٦٨ ص
(١٠٥١)
كتاب الزكاة
٢٦٩ ص
(١٠٥٢)
المقصد
الأول في زكاة المال
٢٦٩ ص
(١٠٥٣)
القول
فيمن تجب عليه الزكاة
٢٧٠ ص
(١٠٥٤)
مسألة
1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
٢٧٠ ص
(١٠٥٥)
مسألة
2 لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج
٢٧١ ص
(١٠٥٦)
مسألة
3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٢٧١ ص
(١٠٥٧)
مسألة
4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
٢٧١ ص
(١٠٥٨)
مسألة
5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
٢٧١ ص
(١٠٥٩)
مسألة
6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٢٧٢ ص
(١٠٦٠)
مسألة
7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا
٢٧٢ ص
(١٠٦١)
مسألة
8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص
لا المجموع
٢٧٢ ص
(١٠٦٢)
مسألة
9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة
٢٧٢ ص
(١٠٦٣)
مسألة
10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها
٢٧٣ ص
(١٠٦٤)
القول
فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب
٢٧٣ ص
(١٠٦٥)
القول
فيما يجب فيه الزكاة
٢٧٣ ص
(١٠٦٦)
(الفصل
الأول) في زكاة الانعام
٢٧٣ ص
(١٠٦٧)
القول
في النصاب
٢٧٣ ص
(١٠٦٨)
مسألة
1 في الإبل اثنى عشر نصابا خمس و فيها شاة
٢٧٣ ص
(١٠٦٩)
مسألة
2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس
٢٧٥ ص
(١٠٧٠)
مسألة
3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
٢٧٥ ص
(١٠٧١)
مسألة
4 من وجب عليه سن من الإبل - كبنت المخاض مثلا - و لم تكن عنده
٢٧٥ ص
(١٠٧٢)
مسألة
5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح
٢٧٥ ص
(١٠٧٣)
القول
في السوم اى الرعي
٢٧٥ ص
(١٠٧٤)
مسألة
1 يعتبر السوم تمام الحول
٢٧٥ ص
(١٠٧٥)
مسألة
2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها
٢٧٦ ص
(١٠٧٦)
القول
في الحول
٢٧٦ ص
(١٠٧٧)
مسألة
1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا
٢٧٦ ص
(١٠٧٨)
مسألة
2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
٢٧٦ ص
(١٠٧٩)
مسألة
3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج
٢٧٧ ص
(١٠٨٠)
القول
في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل
٢٧٨ ص
(١٠٨١)
مسألة
1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
٢٧٨ ص
(١٠٨٢)
مسألة
2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب
٢٧٨ ص
(١٠٨٣)
مسألة
3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
٢٧٨ ص
(١٠٨٤)
مسألة
4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء
٢٧٨ ص
(١٠٨٥)
(الفصل
الثاني(في زكاة النقدين)
٢٧٩ ص
(١٠٨٦)
«الأول»
- النصاب
٢٧٩ ص
(١٠٨٧)
(فائدة)
٢٧٩ ص
(١٠٨٨)
«الثاني»
- كونهما منقوشين بسكة المعاملة
٢٧٩ ص
(١٠٨٩)
«الثالث»
- الحول
٢٨٠ ص
(١٠٩٠)
مسألة
1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
٢٨٠ ص
(١٠٩١)
مسألة
2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية
٢٨٠ ص
(١٠٩٢)
مسألة
3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
٢٨٠ ص
(١٠٩٣)
مسألة
4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة
٢٨٠ ص
(١٠٩٤)
مسألة
5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
٢٨١ ص
(١٠٩٥)
(الفصل
الثالث(في زكاة الغلات)
٢٨١ ص
(١٠٩٦)
المطلب
الأول يعتبر في الزكاة أمران
٢٨١ ص
(١٠٩٧)
«الأول»
- بلوغ النصاب
٢٨١ ص
(١٠٩٨)
مسألة
1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك
٢٨٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة
2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٨٢ ص
(١١٠٠)
«الأمر
الثاني» - التملك بالزراعة
٢٨٣ ص
(١١٠١)
مسألة
3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح
٢٨٣ ص
(١١٠٢)
مسألة
4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٨٣ ص
(١١٠٣)
مسألة
5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا
٢٨٣ ص
(١١٠٤)
مسألة
6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته
٢٨٣ ص
(١١٠٥)
مسألة
7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه
٢٨٣ ص
(١١٠٦)
مسألة
8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة
عليه
٢٨٤ ص
(١١٠٧)
مسألة
9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
٢٨٤ ص
(١١٠٨)
مسألة
10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
٢٨٥ ص
(١١٠٩)
مسألة
11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل
٢٨٥ ص
(١١١٠)
مسألة
12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر
٢٨٥ ص
(١١١١)
مسألة
13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
٢٨٥ ص
(١١١٢)
مسألة
14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما تمرا أو زبيبا
٢٨٦ ص
(١١١٣)
المطلب
الثاني انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان
المقاسمة
٢٨٦ ص
(١١١٤)
مسألة
15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة
٢٨٧ ص
(١١١٥)
مسألة
16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
٢٨٧ ص
(١١١٦)
مسألة
17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٨٨ ص
(١١١٧)
مسألة
18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما
٢٨٨ ص
(١١١٨)
مسألة
19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى
٢٨٨ ص
(١١١٩)
إذا
شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
٢٨٩ ص
(١١٢٠)
المطلب
الثالث كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
٢٨٩ ص
(١١٢١)
مسألة
21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨٩ ص
(١١٢٢)
مسألة
22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر
٢٨٩ ص
(١١٢٣)
القول
فيما يستحب فيه الزكاة
٢٨٩ ص
(١١٢٤)
«الأول»
- مال التجارة
٢٨٩ ص
(١١٢٥)
«الثاني»
- مما يستحب فيه الزكاة
٢٩٠ ص
(١١٢٦)
«الثالث»
- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول
٢٩١ ص
(١١٢٧)
«الرابع»
حاصل العقار
٢٩١ ص
(١١٢٨)
«الخامس»
- الحلي
٢٩١ ص
(١١٢٩)
القول
في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٩١ ص
(١١٣٠)
«الأول
و الثاني» - الفقراء و المساكين
٢٩١ ص
(١١٣١)
مسألة
1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها
٢٩١ ص
(١١٣٢)
مسألة
2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٩٢ ص
(١١٣٣)
مسألة
3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته
٢٩٢ ص
(١١٣٤)
مسألة
4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٩٢ ص
(١١٣٥)
مسألة
5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه
٢٩٢ ص
(١١٣٦)
مسألة
6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة
شديدة
٢٩٢ ص
(١١٣٧)
مسألة
7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
٢٩٢ ص
(١١٣٨)
مسألة
8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة
٢٩٣ ص
(١١٣٩)
مسألة
9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا
٢٩٣ ص
(١١٤٠)
مسألة
10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به
٢٩٣ ص
(١١٤١)
مسألة
11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
٢٩٣ ص
(١١٤٢)
مسألة
12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه
٢٩٣ ص
(١١٤٣)
«الثالث»
- العاملون عليها
٢٩٣ ص
(١١٤٤)
«الرابع»
- المؤلفة قلوبهم
٢٩٤ ص
(١١٤٥)
«الخامس»
- في الرقاب
٢٩٤ ص
(١١٤٦)
«السادس»
- الغارمون
٢٩٤ ص
(١١٤٧)
مسألة
13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته
٢٩٤ ص
(١١٤٨)
مسألة
14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا
٢٩٤ ص
(١١٤٩)
مسألة
15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه
٢٩٤ ص
(١١٥٠)
مسألة
16 كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها الى المديون ليوفي دينه
٢٩٥ ص
(١١٥١)
مسألة
17 إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير
٢٩٥ ص
(١١٥٢)
مسألة
18 قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية
٢٩٥ ص
(١١٥٣)
«السابع»
- في سبيل الله
٢٩٥ ص
(١١٥٤)
«الثامن»
- ابن السبيل
٢٩٥ ص
(١١٥٥)
مسألة
19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين
٢٩٦ ص
(١١٥٦)
القول
في أوصاف المستحقين للزكاة
٢٩٦ ص
(١١٥٧)
«الأول»
- الإيمان
٢٩٦ ص
(١١٥٨)
«الثاني»
- العدالة على الأحوط
٢٩٧ ص
(١١٥٩)
«الوصف
الثالث» - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
٢٩٧ ص
(١١٦٠)
مسألة
1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
٢٩٧ ص
(١١٦١)
مسألة
2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٩٨ ص
(١١٦٢)
«الوصف
الرابع» - ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره
٢٩٨ ص
(١١٦٣)
القول
في بقية أحكام الزكاة
٢٩٨ ص
(١١٦٤)
مسألة
1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٢٩٨ ص
(١١٦٥)
مسألة
2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين
٢٩٨ ص
(١١٦٦)
مسألة
3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا
زكاته
٢٩٩ ص
(١١٦٧)
مسألة
4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل
٢٩٩ ص
(١١٦٨)
مسألة
5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
٣٠٠ ص
(١١٦٩)
مسألة
6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب
٣٠٠ ص
(١١٧٠)
مسألة
7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس
٣٠٠ ص
(١١٧١)
مسألة
8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٣٠٠ ص
(١١٧٢)
مسألة
9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٣٠٠ ص
(١١٧٣)
مسألة
10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد
٣٠١ ص
(١١٧٤)
مسألة
11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك
٣٠١ ص
(١١٧٥)
مسألة
12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك
٣٠١ ص
(١١٧٦)
مسألة
13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته
٣٠١ ص
(١١٧٧)
مسألة
14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٣٠١ ص
(١١٧٨)
(المقصد
الثاني في زكاة الأبدان)
٣٠١ ص
(١١٧٩)
القول
فيمن تجب عليه
٣٠٢ ص
(١١٨٠)
مسألة
1 تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
٣٠٢ ص
(١١٨١)
مسألة
2 انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد
٣٠٢ ص
(١١٨٢)
مسألة
3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه
٣٠٢ ص
(١١٨٣)
مسألة
4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
٣٠٣ ص
(١١٨٤)
مسألة
5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم
٣٠٣ ص
(١١٨٥)
مسألة
6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة
٣٠٣ ص
(١١٨٦)
مسألة
7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما
٣٠٣ ص
(١١٨٧)
مسألة
8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٣٠٣ ص
(١١٨٨)
مسألة
9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات
٣٠٣ ص
(١١٨٩)
القول
في جنسها
٣٠٤ ص
(١١٩٠)
مسألة
1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة
٣٠٤ ص
(١١٩١)
مسألة
2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
٣٠٤ ص
(١١٩٢)
مسألة
3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد
٣٠٤ ص
(١١٩٣)
القول
في قدرها
٣٠٤ ص
(١١٩٤)
القول
في وقت وجوبها
٣٠٥ ص
(١١٩٥)
مسألة
1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان
٣٠٥ ص
(١١٩٦)
مسألة
2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٣٠٥ ص
(١١٩٧)
مسألة
3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق
٣٠٦ ص
(١١٩٨)
القول
في مصرفها
٣٠٦ ص
(١١٩٩)
كتاب الخمس
٣٠٧ ص
(١٢٠٠)
القول
فيما يجب فيه الخمس
٣٠٧ ص
(١٢٠١)
«الأول»
- ما يغتنم قهرا من أهل الحرب
٣٠٧ ص
(١٢٠٢)
«الثاني»
- المعدن بكسر الدال
٣٠٨ ص
(١٢٠٣)
مسألة
1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٣٠٩ ص
(١٢٠٤)
مسألة
2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو
كافرا
٣٠٩ ص
(١٢٠٥)
«الثالث»
- الكنز
٣١٠ ص
(١٢٠٦)
«الرابع»
- الغوص
٣١٠ ص
(١٢٠٧)
مسألة
1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط
٣١٠ ص
(١٢٠٨)
مسألة
2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٣١١ ص
(١٢٠٩)
مسألة
3 إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
٣١١ ص
(١٢١٠)
مسألة
4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
٣١١ ص
(١٢١١)
مسألة
5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه
٣١١ ص
(١٢١٢)
«الخامس»
- ما يفضل عن مئونته له و لعياله
٣١١ ص
(١٢١٣)
مسألة
1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها
٣١١ ص
(١٢١٤)
مسألة
2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده
٣١٢ ص
(١٢١٥)
مسألة
3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء
٣١٢ ص
(١٢١٦)
مسألة
4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٣١٢ ص
(١٢١٧)
مسألة
5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
٣١٣ ص
(١٢١٨)
مسألة
6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٣١٣ ص
(١٢١٩)
مسألة
7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
٣١٣ ص
(١٢٢٠)
مسألة
8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا
٣١٤ ص
(١٢٢١)
مسألة
9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء
٣١٤ ص
(١٢٢٢)
مسألة
10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة
٣١٤ ص
(١٢٢٣)
مسألة
11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
٣١٥ ص
(١٢٢٤)
مسألة
12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
٣١٥ ص
(١٢٢٥)
مسألة
13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة
٣١٥ ص
(١٢٢٦)
مسألة
14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات
٣١٥ ص
(١٢٢٧)
مسألة
15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من
المئونة
٣١٥ ص
(١٢٢٨)
مسألة
16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر
٣١٦ ص
(١٢٢٩)
مسألة
17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٣١٦ ص
(١٢٣٠)
«السادس»
- الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٣١٦ ص
(١٢٣١)
مسألة
1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض
٣١٧ ص
(١٢٣٢)
مسألة
2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك
٣١٧ ص
(١٢٣٣)
مسألة
3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس
٣١٧ ص
(١٢٣٤)
«السابع»
- الحلال المختلط بالحرام
٣١٨ ص
(١٢٣٥)
مسألة
1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره
٣١٨ ص
(١٢٣٦)
مسألة
2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
٣١٨ ص
(١٢٣٧)
مسألة
3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو
كمعلوم المالك
٣١٩ ص
(١٢٣٨)
مسألة
4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٣١٩ ص
(١٢٣٩)
مسألة
5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٣١٩ ص
(١٢٤٠)
مسألة
6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته
٣١٩ ص
(١٢٤١)
القول
في قسمته و مستحقه
٣٢٠ ص
(١٢٤٢)
مسألة
1 يقسم الخمس ستة أسهم
٣٢٠ ص
(١٢٤٣)
مسألة
2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس
٣٢٠ ص
(١٢٤٤)
مسألة
3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل
٣٢٠ ص
(١٢٤٥)
مسألة
4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا
كان للنفقة
٣٢٠ ص
(١٢٤٦)
مسألة
5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه
٣٢١ ص
(١٢٤٧)
مسألة
6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة
٣٢١ ص
(١٢٤٨)
مسألة
7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك
٣٢١ ص
(١٢٤٩)
مسألة
8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر
٣٢١ ص
(١٢٥٠)
مسألة
9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام
٣٢٢ ص
(١٢٥١)
مسألة
10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا
٣٢٢ ص
(١٢٥٢)
مسألة
11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز
٣٢٢ ص
(١٢٥٣)
مسألة
12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال
٣٢٢ ص
(١٢٥٤)
مسألة
13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
٣٢٢ ص
(١٢٥٥)
القول
في الأنفال
٣٢٣ ص
(١٢٥٦)
(مسألة)
الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣٢٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢١ - مسألة ٥ الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل
شرب منه شخص آخر كان الصاب مرتكبا للحرام بسبب صبه دون الأكل و الشارب بسبب أكله أو شربه. نعم لو كان الصب بأمره و استدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام (١).
[مسألة: ٥ الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل]
مسألة: ٥ الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل ان كان بنحو الرمس، و ان كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار و يصح مع عدمه، و قد تقدم.
(١) بل الحكم بالحرمة عليهما مبنى على الاحتياط.