وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - مسألة ٣ انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
و هي الصدر و البطن و الركبتان (١) و ان أمال العورة عنها، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و ان لم يكن مقاديم بدنه إليها، و الأقوى عدم حرمتها في حال الاستبراء (٢) أو الاستنجاء، و ان كان الترك أحوط خصوصا في الأول. و لو اضطر إلى أحدهما تخير، و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر اختار الستر، و لو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخير بينها (٣)، و لا يبعد العمل (٤) بالظن لو كان.
[ (فصل: في الاستنجاء)]
(فصل: في الاستنجاء)
[مسألة: ١ يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط]
مسألة: ١ يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، و الأفضل ثلاث، و لا يجزي غير الماء. و يتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها، و الغسل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء. و في المسح لا بد من ثلاث، و ان حصل النقاء بالأقل على الأحوط، و إذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء. و يجزي ذو الجهات الثلاث، و ان كان الأحوط (٥) ثلاثة منفصلات. و يعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس و لا المتنجس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[مسألة: ٢ يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر]
مسألة: ٢ يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى- و في المسح يكفي إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر.
[مسألة: ٣ انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء]
مسألة: ٣ انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و أن لا يكون في المحل نجاسة من الخارج، حتى إذا خرج (١) المناط في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا في حال التخلي، و لا دخل للركبتين إلا إذا كان قائما في حال التخلي، و كذا بعض حالات الجلوس.
(٢) في غير حال خروج القطرات، و أما فيه فالأقوى الحرمة.
(٣) بعد اليأس عن تمييز القبلة و تعسر التأخير إلى التمييز.
(٤) عند الاضطرار و الحرج.
(٥) لا يترك.