وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ١ شرائط صحة الصوم أمور الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس
الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، و الأحوط الاقتصار على ما كان الوضوء (١) لصلاة الفريضة.
[القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه]
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه:
[مسألة: ١ شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس]
مسألة: ١ شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس. فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح و ان كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال (٢)، و كذا من المجنون (٣) و لو أدوارا مستغرقا للنهار أو بعضه، و كذا السكران و المغمى عليه.
نعم الصحة مع سبق النية منهما لا يخلو من قوة (٤). و يصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل و ان استوعب تمام النهار، و كذا لا يصح الصوم من الحائض و النفساء و ان فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
و من شرائط صحة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال (٥) الموجب للخوف. و يلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار، و لا يكفي الضعف و ان كان مفرطا.
نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف (١) و الأقوى عدم وجوب القضاء فيما كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، و ان كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا.
(٢) الأحوط فيه الإتمام ثم القضاء.
(٣) الأحوط في المجنون إذا أفاق قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الإتمام و ان لم يتم فالقضاء.
(٤) القوة ممنوعة، و الأحوط لهما تجديد النية بعد الإفاقة و الإتمام ثم القضاء في السكران، و أما المغمى عليه فالقضاء إذا لم يتم بعد الإفاقة، و مع عدم سبق النية فلو أفاق قبل الزوال فالأحوط تجديد النية و الإتمام و الا فالقضاء.
(٥) ان كان عقلائيا، و كذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشئا عقلائيا.