وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٩ - مسألة ٦ لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته
أوسطها كما مر، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل (١) و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه، و ان كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير المحصور تصدق به كما مر، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر، فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار.
[مسألة: ٣ لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك]
مسألة: ٣ لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.
[مسألة: ٤ لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس]
مسألة: ٤ لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.
[مسألة: ٥ لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه]
مسألة: ٥ لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه (٢) فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد (٣)، و أما لو علم انه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد.
[مسألة: ٦ لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته]
مسألة: ٦ لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته، و الظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم و هو وجوب التصدق، و الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد. و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض ان كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه و يكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري، و ان لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره (١) إذا تردد ما في الذمة بين المتباينين فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة إن أمكن و الا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين الجنسين يعطى نصف كل منهما و في الثلاث ثلث كل منهما و هكذا.
(٢) بل الأقوى عدم الضمان، و الحكم في التصدق منصوص.
(٣) على الأحوط.