وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ٧ يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
[مسألة: ٢ لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه]
مسألة: ٢ لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤنة سنة أو سنوات و لكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيا، فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة.
[مسألة: ٣ يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته]
مسألة: ٣ يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجا. نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها و التاجر الذي لا يكفى ربحه الأحوط الاقتصار على إعطاء التتمة (١).
[مسألة: ٤ دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
مسألة: ٤ دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزة و شرفه و الثياب و الا لبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و الفروش و الظروف و غير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة. نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة.
[مسألة: ٥ إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه]
مسألة: ٥ إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض و نحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب (٢) أو عدم الطالب.
[مسألة: ٦ إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة]
مسألة: ٦ إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم و أخذه الزكاة إشكال، فلا يترك الاحتياط (٣).
نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به.
[مسألة: ٧ يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة]
مسألة: ٧ يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة (٤) (١) و الأقوى عدم وجوبه.
(٢) لكن هذا يقتصر على أخذها لتهيئة الأسباب ان أمكن.
(٣) و الأقوى عدم وجوبه.
(٤) لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة، لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، و الأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز.
نعم الأخذ من سهم سبيل اللَّه لا اشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.