وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - مسألة ٨ تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث
[مسألة: ١ القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها]
مسألة: ١ القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجردة عنه، و الأحوط إلحاق العظم دون المجرد باللحم المشتمل عليه، و أما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.
[مسألة: ٢ الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل]
مسألة: ٢ الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل.
[مسألة: ٣ إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل]
مسألة: ٣ إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، بخلاف ما إذا شك في انه كان شهيدا (١) أو غيره أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل.
[مسألة: ٤ إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة]
مسألة: ٤ إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا، و أما بعد الانفصال ففيه اشكال (٢). و إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه و لو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال، و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على العظم.
[مسألة: ٥ مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط]
مسألة: ٥ مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به.
[مسألة: ٦ يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط]
مسألة: ٦ يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، و شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف الواجب و مس كتابة القرآن.
[مسألة: ٧ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم]
مسألة: ٧ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم، و يجوز وطيه لو كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
[مسألة: ٨ تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث]
مسألة: ٨ تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث و لو كان (١) الأقوى فيه أيضا عدم الوجوب.
(٢) إذا اشتمل على العظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه.