وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - القول في مصرفها
يضمنه مع التمكن و وجود المستحق لو تلف، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن الا مع التعدي و التفريط في حفظه كسائر الأمانات.
[مسألة: ٣ الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق]
مسألة: ٣ الأحوط عدم نقلها (١) بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق، و عدم تأخيرها كذلك، و ان كان الأقوى الجواز مع الضمان.
[القول في مصرفها]
القول في مصرفها:
و الأحوط الاقتصار (٢) على دفعها للفقراء المؤمنين و أطفالهم بل المساكين منهم و ان لم يكونوا عدولا، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين و ان لم نقل به في زكاة المال، و الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته و ان اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، و يجوز ان يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه. و يستحب اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدين و العفة و العقل و غيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات، و لا يشترط العدالة فيمن يدفع اليه.
نعم الأحوط أن لا يدفع الى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية و الهاتك لجلباب الحياء، كما انه لا يجوز أن يدفع الى من يصرفها في المعصية.
(١) لا يترك هذا الاحتياط في خصوص الفطرة.
(٢) لا يترك مع التمكن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه إليها ثم يؤديه فيها الى الفقير بقصد زكاة الفطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل.