وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - مسألة ٦ من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها
كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها. و لو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، و هل يرجع به على من نجسها؟ لا يخلو من وجه. و لو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو على تخريب شيء منه جاز بل وجب، و في ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي. و لو رأى نجاسة في المسجد مثلا و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترك الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، و مع ضيق وقت الصلاة قدمها على الإزالة.
[مسألة: ٢ حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه]
مسألة: ٢ حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه و لو بقطع (١) موضع النجس.
[مسألة: ٣ لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة]
مسألة: ٣ لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.
[مسألة: ٤ إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم]
مسألة: ٤ إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم، و مع الشك في ذلك ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط، و لا سيما في السقف و الجدران.
[مسألة: ٥ كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس]
مسألة: ٥ كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، و لو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
[مسألة: ٦ من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها]
مسألة: ٦ من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا الناسي لها و لم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه، و ان كان الأحوط الإعادة. أما لو علم بها في أثناء صلاته، فان لم يعلم بسبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستر فعل ذلك و مضى (١) ان لم يمكن التطهير بغيره.