وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - مسألة ٦ سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة
[القول في القراءة و الذكر]
القول في القراءة و الذكر:
[مسألة: ١ يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها]
مسألة: ١ يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها، و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة (١)، و لو قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و ان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
[مسألة: ٢ يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها]
مسألة: ٢ يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها، و أما السورة فلا يجب في شيء منها و ان وجبت بالعارض بالنذر و نحوه.
نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة، إلا إذا علم أن إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها و صحتها.
[مسألة: ٣ الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة]
مسألة: ٣ الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و ان كان الأحوط تركها في الفريضة.
[مسألة: ٤ لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
مسألة: ٤ لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فان فعله عامدا بطلت صلاته على اشكال، و ان كان سهوا عدل الى غيرها مع سعة الوقت، و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتم صلاته. و كذا لا يجوز قراءة احدى سور العزائم (٢) في الفريضة على اشكال، و لو قرأها نسيانا الى أن وصل الى آية السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن يومى الى السجدة و هو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ.
[مسألة: ٥ البسملة جزء من كل سورة]
مسألة: ٥ البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[مسألة: ٦ سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة]
مسألة: ٦ سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى و ألم (١) و الأحوط الإتمام بعد تدارك الترتيب ثم الاستيناف.
(٢) و تبطل الصلاة بقراءة آية السجدة عمدا، و بطلانها بقراءة غيرها من تلك السور محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة.