وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - مسألة ٣ لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.
[مسألة: ٤ إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا]
مسألة: ٤ إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضية، الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.
[مسألة: ٥ إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]
مسألة: ٥ إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و ان لم يستبرئ فكذلك في وجه لا يخلو من قوة (١)، و ان خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة و لا يجب عليه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.
[فصل: في الوضوء]
(فصل: في الوضوء) و الكلام في: واجباته، و شرائطه، و موجباته، و غاياته، و أحكام الخلل.
[القول في الواجبات]
القول في الواجبات:
[مسألة: ١ الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين]
مسألة: ١ الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين، و المراد بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى (٢) عرضا، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور للمقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.
[مسألة: ٢ يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه]
مسألة: ٢ يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، و لا يجوز الغسل منكوسا.
نعم لو رد الماء منكوسا و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
[مسألة: ٣ لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]
مسألة: ٣ لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة، و ان كان التخليل في الثاني أحوط.
و أما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب غسل (١) لا قوة فيه و لكنه أحوط.
(٢) في المتعارف منها، و أما غير المتعارف فيغسل من وجهه ما يغسله المتعارف منها.