وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - القول في تكفين الميت
بالتبعية. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.
[مسألة: ١٢ الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر]
مسألة: ١٢ الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.
[مسألة: ١٣ لا يجب الوضوء للميت على الأصح]
مسألة: ١٣ لا يجب الوضوء للميت على الأصح. نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.
[القول في آداب الغسل]
القول في آداب الغسل:
و هي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه، بل و ان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة، و أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و ستر عورته و ان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، و تليين أصابعه و مفاصله برفق، و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف (١) الذراع، و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان (٢) أمام الغسل، و مسح بطنه (٣) برفق في الغسلين الأولين، و تثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.
[مسألة: ١ إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن]
مسألة: ١ إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن.
[القول في تكفين الميت]
القول في تكفين الميت:
و هو واجب كفائي كالتغسيل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين (١) في كل غسل ثلاث مرات، و الاولى أن يكون في الأولى بماء السدر و في الثانية بماء الكافور و في الثالثة بماء القراح.
(٢) ثلاث مرات.
(٣) الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها.