وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ١١ إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها
الايتمام و لا يجب الفحص و السؤال.
[مسألة: ٧ إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه]
مسألة: ٧ إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة. نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام به (١).
[مسألة: ٨ إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون]
مسألة: ٨ إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون، و مع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط، فان لم يكن أو تعدد يقدم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن. و الامام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، و ان كان أفضل لكن الاولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و الأولى أيضا تقديم الأفضل، و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات. و الترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم (٢) مزاحمة الغير له و ان كان مفضولا من جميع الجهات أيضا.
[مسألة: ٩ يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان]
مسألة: ٩ يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته، و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمم للمتطهر، بل الاولى عدم امامة كل ناقص للكامل.
[مسألة: ١٠ إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه]
مسألة: ١٠ إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه لا يجوز له الاقتداء به و ان اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا.
[مسألة: ١١ إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها]
مسألة: ١١ إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها، فان علم انه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، و ان علم كونه جاهلا يجوز الاقتداء به، و إذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جواز الاقتداء به تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط.
(١) بعد دخول الوقت و إحراز صحة صلاة الامام و لو بأصالة الصحة.
(٢) ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين. أعاذنا اللَّه من شرور أنفسنا.