وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٤ - مسألة ٨ قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام
بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء، حتى إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم يكن مسبوقا بالتوسط. و ان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرت عليها اغتسلت للصبح و اكتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدلت الكثيرة الى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.
[مسألة: ٦ يصح الصوم من المستحاضة القليلة]
مسألة: ٦ يصح الصوم من المستحاضة القليلة، و لا يشترط في صحته الوضوء، و أما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، و أما غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، و ان كان الأحوط مراعاته أيضا.
[مسألة: ٧ إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت]
مسألة: ٧ إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت، و ان كان بعده فعلها و قبل فعل الصلاة إعادتها و صلت إذا كان الانقطاع لبرء، و كذا لو كان لفترة (١) و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت، و كذلك لو كانت شاكة في سعتها أو علمت (٢) بالسعة لكنها شكت في انه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة، و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة ان كان لبرء أو لفترة واسعة، و ان لم تكن واسعة أتمت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا اعادة عليها على الأقوى (٣) و ان كان لبرء.
[مسألة: ٨ قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام]
مسألة: ٨ قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال في انه يجب عليها الوضوء (١) على الأحوط.
(٢) بل الأحوط فيه اعادة الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة.
(٣) بل الأحوط الإعادة لو انقطع في الوقت و ان كان عن فترة واسعة.