وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧ - ختام فيه أمران
أو خرج بسبب من الأسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.
[ختام: فيه أمران]
(ختام: فيه أمران) «أحدهما»- من المستحبات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام و ما له دخل تام في هذا المرام من ذكر مصائب الدنيا و سرعة زوالها و ان كل نفس فانية و الآجال متقاربة، و نقل ما ورد فيما أعد اللَّه تعالى للمصاب من الأجر، و لا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول «لا أدخل حتى يدخل أبواي فيدخلهما اللَّه الجنة» الى غير ذلك.
و تجوز التعزية قبل الدفن و بعده و ان كان الأفضل كونها بعده، و أجرها عظيم و لا سيما تعزية الثكلى و اليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء، و ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته الا كساه اللَّه من حلل الكرامة، و كان فيما ناجى به موسى ربه انه قال «يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال:
أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، و ان من سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، و ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم الا و يكتب اللَّه عز و جل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة». الى غير ذلك مما ورد في الاخبار، و يكفي في تحققها مجرد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فان له دخلا في تسلية الخاطر و تسكين لوعة الحزن.
و يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، و لا كراهة فيه على الأقوى. نعم الاولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام، كما أنه يستحب إرسال الطعام إليهم في تلك المدة، بل إلى الثلاثة و ان كان مدة جلوسهم أقل.
«ثانيهما»- يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، و هي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي صلى اللَّه عليه و آله «لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين».