وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - مسألة ٨ لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة
كافرة حاملة بولد مسلم، فإنها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلا.
[مسألة: ٣ مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك]
مسألة: ٣ مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، و كذا مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها.
[مسألة: ٤ إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط]
مسألة: ٤ إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط، و مع عدمه يسقط الاستقبال (١).
[مسألة: ٥ يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر]
مسألة: ٥ يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميت و الدفن معه مع الإمكان.
[مسألة: ٦ إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله]
مسألة: ٦ إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله و يسد البئر و يجعل قبرا له.
[مسألة: ٧ إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة]
مسألة: ٧ إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة، ملاحظا للأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.
[مسألة: ٨ لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة]
مسألة: ٨ لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها الأراضي الموقفة لغير الدفن، و ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير اذن المرتهن، بل و منها قبر ميت (٢) آخر قبل صيرورته رميما. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلين تأمل و اشكال (٣).
(١) ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشر.
(٢) لا مانع منه إذا كانت الأرض مباحة. نعم لا يجوز نبشه لذلك.
(٣) أقواه عدم الجواز.