وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣ - القول في كيفية صلاة الميت
تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز لغيره مزاحمته، لا ان اذنه (١) شرط لصحة عمل غيره، و قد مر ذلك مفصلا في الغسل فلا نعيده. و إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب العمل بها (٢) على الولي بأن لا يزاحم الوصي.
[مسألة: ٤ يستحب فيها الجماعة]
مسألة: ٤ يستحب فيها الجماعة، و الأحوط (٣) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضا، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه أيضا، و لا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا.
[مسألة: ٥ يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى]
مسألة: ٥ يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى بل و بالجماعات المتعددة، و يجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.
[مسألة: ٦ يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء]
مسألة: ٦ يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.
[القول في كيفية صلاة الميت]
القول في كيفية صلاة الميت:
و هي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاولى، و الصلاة على النبي و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، و ليس فيها أذان و لا اقامة و لا قراءة و لا ركوع و لا سجود و لا تشهد و لا سلام.
و يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى «أشهد (١) قد مر أن اذنه شرط في صحة عمله.
(٢) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستيذان من الولي و للغير الاستيذان منهما.
(٣) بل الأظهر فيه و فيما بعده.