وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - مسألة ١١ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
و كذلك لا يحنط (١) بالكافور.
[مسألة: ٦ إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر]
مسألة: ٦ إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فان كان قبل الدفن يجب الغسل (٢) في الأول و يعيده مع الخليط في الثاني، و ان كان بعده مضى.
[مسألة: ٧ لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت]
مسألة: ٧ لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت.
[مسألة: ٨ إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله]
مسألة: ٨ إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه (٣) لتغسيله، و كذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبين بطلانها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (٤).
و أما إذا تبين انه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.
[مسألة: ٩ لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة]
مسألة: ٩ لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.
[مسألة: ١٠ إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل]
مسألة: ١٠ إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، حتى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و ان كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب ازالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر الا مع التعذر و لو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.
[مسألة: ١١ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]
مسألة: ١١ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، و ان كان الأقوى أنه يطهر (١) و لا يقرب اليه طيب آخر.
(٢) على الأحوط فيه و في الإعادة لفقد الخليط، و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده.
(٣) ما لم يمض زمان يوجب هتكه بتفرق اجزائه أو انتشار رائحته أو تناثر لحمه، و الا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه.
(٤) إذا لم يرض به صاحبه متبرعا أو مع العوض، و الأحوط له ذلك.