وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١ - فصل في الاستحاضة
خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان، و مع الترك يجب قضاؤهما، و إذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط عنها المغرب أداء و قضاءا.
[مسألة: ١٥ إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها]
مسألة: ١٥ إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها، و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب إتيان الاولى بعدها، و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[مسألة: ١٦ يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه تعالى]
مسألة: ١٦ يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للَّه تعالى، و يكره لها الخضاب بالحناء أو غيره، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمل المصحف و لو بغلافه، و لمس هامشه و ما بين سطوره.
[فصل: في الاستحاضة]
(فصل: في الاستحاضة) و الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها. دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة و لذع و حرقة، و قد يكون بصفة الحيض كما مر، و ليس لقليله و لا لكثيرة حد. و كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة (١)، و كذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع الى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض.
و أما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسطة، و كثيرة.
فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها، و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط (٢).
(١) و المتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض و الاستحاضة أو المردد بين النفاس و الاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، و في غيره إذا لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.
(٢) بل الأقوى.