وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ٢ قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا
وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل من النصاب و اعرض ثم عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و لو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصابا؟ الأحوط الثاني و ان كان الأول لا يخلو من قوة. و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و أما لو كانت معادن متعددة فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها الى بعض على الأقوى خصوصا إذا كانت متقاربة (١)، و أما لو كانت أجناسا مختلفة اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى.
[مسألة: ١ لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]
مسألة: ١ لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و ان كان الأول لمن استنبطه و الثاني اختص بصاحب الأرض و ان أخرجه غيره، و حينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة و منها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا، و ان كان لا بأمر منه يكون له المخرج و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لانه لم يصرف عليه مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج لانه لم يكن بأمره. و لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين ملكه و عليه الخمس، و ان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال، و ان كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج و عليه الخمس و لو كان كافرا (٢) كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به في الأقوى و ان وجب على الولي الإخراج.
[مسألة: ٢ قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا]
مسألة: ٢ قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم (١) بحيث يصدق على المجموع معدن واحد.
(٢) فيه إشكال.