وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - القول في قدرها
من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، و يتولى الوكيل النية و ان كان قصد التقرب من الموكل بتوكيله له (١). نعم لو كان الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولي للنية هو نفسه، و يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله و الرجوع اليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل، و أما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع اليه فهو توكيل في التبرع عنه، و هو لا يخلو عن إشكال كأصل التبرع بها.
[القول في جنسها]
القول في جنسها:
[مسألة: ١ الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة]
مسألة: ١ الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن، و الأحوط الاقتصار عليها و ان أجزأ غيرها كالذرة و نحوها، الا أن الأحوط دفع غيرها (٢) قيمة، و أحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول مع اللبن، و أحوط منه الأربعة و دفع ما عداها قيمة، بل الأحوط دفع الدقيق و الخبز قيمة فضلا عن غيرهما.
[مسألة: ٢ يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا]
مسألة: ٢ يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه الا على جهة القيمة، لأن الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها (٣)، و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.
[مسألة: ٣ الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد]
مسألة: ٣ الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، و قد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية، كما يرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من البر الأدون و لا من الشعير.
[القول في قدرها]
القول في قدرها:
و هو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة (١) بل بدفع المال اليه مع استمرارها الى حين الدفع الى الفقير، و ان كان الأقوى عدم الاحتياج في هذا الفرض الى قصده بل يكفى قصد القربة من الوكيل.
(٢) الأحوط في أداء القيمة الاقتصار على الأثمان.
(٣) قد مر الاحتياط فيه.