وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ١٣ إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
[مسألة: ١٠ لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين]
مسألة: ١٠ لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين، فان كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة، و لا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة الا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاص بينهم كسائر الديون، و ان كان موته قبل تعلق الوجوب فان كان قبل ظهور الحب و الثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مر، و لا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على اشكال، و أما ان كان بعد ظهوره فان كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، و الا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعبا و فيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب، و ان كان الأحوط (١) الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضاءهم.
[مسألة: ١١ في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل]
مسألة: ١١ في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل يجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط و ليس على المؤجر شيء و ان كانت الأجرة من جنس الحنطة و الشعير.
[مسألة: ١٢ في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر]
مسألة: ١٢ في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناء على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها، و أما في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأصول و تحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
[مسألة: ١٣ إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك]
مسألة: ١٣ إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك، يضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب، و الأحوط الأخذ من (١) بل الظاهر عدم وجوب الزكاة في الفرض، لان النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به.