وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٩ إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
حال التعلق، لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه صح على الأصح (١)، و حينئذ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء (٢)، و ان علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه و يرجع بها على البائع.
[مسألة: ٨ إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه]
مسألة: ٨ إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء، إلا إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى. و إذا شك المشتري في ذلك، فان كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا، و ان لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقا، حتى فيما إذا علم زمان البيع و شك في تقدم التعلق و تأخره على الأقوى، و ان كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
[مسألة: ٩ إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته]
مسألة: ٩ إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته (٣)، و إذا مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة، و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته للعلم بكونها متعلقة للحق الزكاتي على أي حال، و ان لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده، و من لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان التعلق و شك في زمان الموت، فيجب عليه إخراجها على الأحوط (٤) لو لم يكن الأقوى.
(١) بل البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و ان دفعه الى البائع رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه، و ان لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع و يرجع المشتري الى البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه ان أداه إليه.
(٢) حملا لفعل البائع على الصحة.
(٣) بل من عين الزكوي مع بقائها و للورثة أداء القيمة، و مع التلف مضمونا يخرج من التركة.
(٤) بل على الأقوى.