وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨ - فصل في غايات الوضوء
بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريبا منهما، فإذا خرج منهما شيء توضئا بلا مهلة و بنيا على صلاتهما، و الأحوط أن يصليا صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط (١) في المسلوس.
و أما في الصورة الثانية يتوضئان لكل صلاة، و لا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفين، و الظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.
[مسألة: ٤ يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه]
مسألة: ٤ يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، و يجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، كما أن الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ان أمكن من غير حرج.
[مسألة: ٥ لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما]
مسألة: ٥ لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بريء في الوقت و اتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
[فصل: في غايات الوضوء]
(فصل: في غايات الوضوء) غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة، أو شرطا لجوازه و عدم حرمته كمس كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة، فإنه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.
أما الأول- و هو ما كان الوضوء شرطا لصحته- فهو شرط للصلاة (١) فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاءا عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو أيضا على الأحوط، و كذا للطواف الذي كان جزءا للحج أو العمرة و ان كانا مندوبين.
(١) إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير، من غير فرق بين المسلوس و المبطون.
(٢) لا يخفى أن الشرط في المذكورات هو الطهارة.