وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - و أما المندوب من الصوم
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر رمضان، و كفارة الاعتكاف، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفارة النذر و العهد على المشهور (١)، و الأقوى عندي أن كفارة النذر ككفارة اليمين.
[ (مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير]
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني كما مر، و كذا يجب التتابع في الثمانية عشر (٢) بدل الشهرين، بل هو الأحوط (٣) في صيام سائر الكفارات، و لا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الاعذار، فيبني على ما مضى كما تقدم.
[و أما المندوب من الصوم]
و أما المندوب من الصوم:
فالمؤكد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، و أفضل كيفيتها أول خميس منه و آخر خميس منه و أول أربعاء في العشر الثاني.
و منها: أيام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.
و منها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجة.
و منها: يوم مولود النبي صلى اللَّه عليه و آله، و هو السابع عشر من ربيع الأول.
و منها: يوم مبعثه صلى اللَّه عليه و آله، و هو اليوم السابع و العشرون من رجب.
و منها: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.
و منها: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
(١) و هو الأقوى.
(٢) على الأحوط.
(٣) بل هو الأقوى.