وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٩ - القول في صوم الكفارة
و صوم النذر و العهد و اليمين و نحوها، و صوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف (١).
[القول في صوم الكفارة]
القول في صوم الكفارة:
و هو على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.
و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فان الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام، و كفارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و ان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و كفارة صيد النعامة فإنها صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز (٢) عن البدنة، و كفارة صيد البقر الوحشي صوم تسعة أيام بعد العجز (٣) عن ذبح البقرة، و كفارة صيد الغزال صوم ثلاثة أيام بعد العجز (٤) عن شاة، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته و نتفها رأسها فيه، و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته (٥) فإنهما ككفارة اليمين.
(١) و كذا ما يجب على ولى الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا.
(٢) بل مع العجز عن البدنة تقوم و يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ستين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكل مد يوما و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما.
(٣) بل مع العجز عن ذبح البقرة تقوم و يفض ثمنها على البر و يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما نقص عنه، و ان عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز يصوم تسعة أيام.
(٤) بل مع العجز عن الشاة تقوم (بالتشديد) و يفض ثمنها على البر و يتصدق لكل مسكين مدان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص عنها، و ان عجز يصوم لكل مدين يوما و ان عجز عنه يصوم ثلاثة أيام.
(٥) أو ولده.