وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٣ - القول في شرائط إمام الجماعة
تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، و لو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركنا كالركوع.
[مسألة: ١٢ لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة]
مسألة: ١٢ لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة.
[مسألة: ١٣ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى]
مسألة: ١٣ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، و ان تخيل انها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الاولى حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة (١) في الصورتين و لا سيما في الثانية.
[مسألة: ١٤ إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة]
مسألة: ١٤ إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة، و أما إذا كان سهوا وجبت بالعود (٢) الى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
[مسألة: ١٥ إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها]
مسألة: ١٥ إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز له قطعها، و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
[القول في شرائط إمام الجماعة]
القول في شرائط إمام الجماعة:
و يشترط فيه أمور: الايمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغا، و الذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، و العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال.
و هي حالة نفسانية (٣) باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر، و عن منافيات المروة و هي كل ما دل ارتكابها على مهانة (١) لا يترك.
(٢) على الأحوط.
(٣) الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن تلك الحالة النفسانية.