وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١ إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره
[مسألة: ٣١ إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه]
مسألة: ٣١ إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب (١).
[مسألة: ٣٢ إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام]
مسألة: ٣٢ إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت (٢)، و ان كان بعده ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا. و لو كان في حال العود و شرع في الصلاة بنية القصر قبل الوصول الى الحد ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما.
[القول في قواطع السفر]
القول في قواطع السفر:
و هي أمور:
[أحدها- الوطن]
«أحدها»- الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، و يحتاج في القصر بعده الى قصد مسافة جديدة. و هو المكان الذي اتخذه مسكنا و مقرا له دائما (٣)، سواء كان مسكنا لأبويه و مسقط رأسه أو مما استجده. و لا يعتبر فيه حصول ملك و لا إقامة ستة أشهر. نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه و مسكنه.
[مسألة: ١ إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره]
مسألة: ١ إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره، فان لم يكن له فيه ملك أو كان و لم يكن قابلا للسكنى، أو كان و لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية. و أما إذا كان له ملك و قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر، فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلي، و يسمونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام فيما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا و لو نخلة و نحوها، (١) لكن إذا صلى في الإياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما قصرا و اعادة ما صلى فيه قصرا تماما و قضاءها مع عدم الإعادة للعلم الإجمالي.
(٢) الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا و إيابا.
(٣) لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي. نعم يضر التوقيت في المستجد.