وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٢١ يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا
الإتمام ثم القضاء. و لو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئا نوى الصوم و صح منه (١)، و ان كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم.
[مسألة: ٢٠ الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة]
مسألة: ٢٠ الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر (٢) و ان كان مع عدم التوبة فلا يبعد (٣) وجوب التمام عليه، لان العود يعد جزءا من سفر المعصية، و الأحوط الجمع.
[مسألة: ٢١ يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا]
مسألة: ٢١ يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، و أما إذا كان للقوت يقصر، و كذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و أما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، الأحوط الجمع بين القصر و التمام. و لا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب التمام.
«سادسها»- أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء و لم يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص، لان بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر.
نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة و نحوهما قصروا كغيرهم (٤)، و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء أو العشب أو الكلاء و كان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال (٥)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
«سابعها»- أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و غيرهما من أصحاب السفن و الساعي و نحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم و ان استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري مثلا متاعه و أهله من (١) لكن لا يترك القضاء معه أيضا.
(٢) ان كان العود مسافة.
(٣) ان لم يعد العود سفرا مستقلا عرفا و الا فيقصر فيه و لو قبل التوبة.
(٤) ان لم تكن بيوتهم معهم و لم تكن مسافرتهم إلى مكة كسائر أسفارهم.
(٥) ان لم يكن بيته معه و الا فلا إشكال في وجوب التمام عليه.