وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - مسألة ١٥ إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد
على حالها، و أما الجلوسية التي تكون بدلا عن القيامة ينتفى موضوعها فليست مشروعة (١).
ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث أو الشك بين الثلاث و الأربع تتعين ركعة جالسا و ليس لها بدل. و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالسا ثم ركعتان أخريان جالسا، و الأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[مسألة: ١٢ لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها]
مسألة: ١٢ لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته، نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة و ان كان آثما في الإبطال.
[مسألة: ١٣ في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع]
مسألة: ١٣ في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة و عدمها وجهان أوجههما البطلان (٢).
[مسألة: ١٤ لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت]
مسألة: ١٤ لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت، و هل يجديه العدول الى التمام و يعالج به صلاته عن الفساد؟ فيه نظر و اشكال (٣) كما مر في النية. نعم لو عرض له الشك بعد العدول صح.
[مسألة: ١٥ إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد]
مسألة: ١٥ إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة، اما من جهة الشك في الركعات فيبني على الثلاث و اما من جهة التشهد فالأقوى الجمع (٤) بين الإتيان به و قضائه بعد الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و كذلك لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثم قضائه بعد الصلاة.
(١) هذا على تقدير مشروعيتها بعنوان البدلية، و أما إذا كانت إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخر. نعم في الشك بين الثلاث و الأربع يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين عن جلوس ثم الإعادة.
(٢) على الأحوط في الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، و أما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإعادة.
(٣) الأقوى بطلان الصلاة و عدم جواز العدول بعد الشك.
(٤) بل الأحوط أن يأتي بالتشهد رجاء، و الأقوى وجوب قضاء التشهد في الفرعين.