وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٤ لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ
إلى السجود أو فيه و لم يدخل في القيام أو التشهد، و ان كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه و ان كان مندوبا لم يلتفت و بنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوليين و الأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت الى الشك في الفاتحة و هو آخذ في السورة و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا الى الركوع أو الانتصاب و هو في الهوي للسجود، و لا الى السجود و هو قائم أو في التشهد، و لا الى التشهد و هو قائم. نعم يجب (١) تداركه لو شك فيه و هو آخذ في القيام، و كذلك السجود لو شك فيه كذلك.
[مسألة: ٢ انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك]
مسألة: ٢ انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك إذا كان من الاجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، و يشكل جريان الحكم في جزء الجزء، كما إذا شك في أول السورة و هو في آخرها أو في الآية و هو في الآية المتأخرة أو في أول الآية و هو في آخرها، فالأحوط (٢) في هذه الصور الإتيان بالمشكوك بقصد القربة المطلقة.
[مسألة: ٣ لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل]
مسألة: ٣ لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه، بل لا يترك (٣) بإعادة القراءة أو الذكر بنية القربة المطلقة، و في مثل الركوع و السجود بإتمام الصلاة ثم الإعادة.
[مسألة: ٤ لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ]
مسألة: ٤ لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب و نحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم الا بعد الفراغ، كما ان المأموم إذا شك في التكبير و قد كان في هيئة المصلي جماعة من الإنصات (٤) و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت.
(١) رجاء على الأحوط في التشهد و وجوبا في السجدة للنص.
(٢) و الأقوى جريان الحكم في جميع ما ذكر من الأمثلة.
(٣) بل لا بأس بتركه.
(٤) بما هو وظيفة للمقتدى و كذلك الاستماع أو الذكر.