وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧ - مسألة ٣ إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء.
[مسألة: ٤ يحرم الاستنجاء بالمحترمات]
مسألة: ٤ يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم (١) و الروث على الأحوط، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى.
[مسألة: ٥ لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه]
مسألة: ٥ لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه، و ان كان الأحوط (٢) الدلك في هذه الصورة.
[ (فصل: في الاستبراء)]
(فصل: في الاستبراء) و كيفيته (٣) أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر و إبهامه فوقه و يمسح بقوة الى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا.
فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيتها، و هذا هو فائدة الاستبراء. و يلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة و كثرة الحركة، بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى و ان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيته.
[مسألة: ١ لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته]
مسألة: ١ لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
[مسألة: ٢ إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه]
مسألة: ٢ إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه، و لو مضت مدة و كان من عادته. نعم لو استبرأ و شك بعد ذلك انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[مسألة: ٣ إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
مسألة: ٣ إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج (١) الحكم بالحرمة فيها مشكل، و كذا الحكم بحصول الطهارة بها.
(٢) لا يترك.
(٣) الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية و لا مستند لها الا كونها مذكورة في كلمات بعض العلماء، و لا بأس به.