وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٩ يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود
[مسألة: ٦ من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض]
مسألة: ٦ من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب، و ان استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها و لو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين و الاولى تقديم الأيمن على الأيسر، و ان تعذر سجد على ذقنه، فان تعذر اقتصر على الانحناء (١) الممكن و سقط عنه الوضع على الأرض من أصله.
[مسألة: ٧ إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة]
مسألة: ٧ إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود يأتي بالذكر (٢) وجوبا، و ان كان بعده و قبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، و أما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم يتحقق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها اما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد، و أما في الصورة الثانية يحسب الوضع الأول سجدة فيجلس و يأتي بالأخرى ان كانت الاولى و يكتفي بها ان كانت الثانية.
[مسألة: ٨ من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته]
مسألة: ٨ من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد، محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر و الطمأنينة و نحوهما، حتى وضع باقي المساجد في محالها، و ان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومى إليه بالرأس، فان لم يتمكن فبالعينين (٣)، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله.
[مسألة: ٩ يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود]
مسألة: ٩ يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود (١) و الأحوط ضم الإيماء بالرأس اليه رجاء.
(٢) و الأحوط الإتمام ثم الإعادة لعدم تحقق السجدة بالأولى بالفرض و عدم كون الثانية عن اختيار الا بالتمحل.
(٣) و ان لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا ان تمكن و الا فقائما، و الأحوط الإشارة باليد ان تمكن.