وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - مسألة ٢ يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي
الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و انا من المسلمين» ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
[مسألة: ٣ يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]
مسألة: ٣ يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه و الاسرار بالست الباقية.
[مسألة: ٤ يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه]
مسألة: ٤ يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه، مبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه، و الاولى أن لا يتجاوز الأذنين، و أن يضم أصابع الكفين، و الاستقبال بباطنهما القبلة.
[مسألة: ٥ إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول]
مسألة: ٥ إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول.
[القول في القيام]
القول في القيام:
[مسألة: ١ القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية]
مسألة: ١ القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية، و في الركوع و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا- بأن كبر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنيا بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوسا و غير منتصب و لو ساهيا- بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه الا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالسا ثم ذكر و قام فصلاته صحيحة (١)، و كذا الزيادة، كما لو قام ساهيا في محل القعود.
[مسألة: ٢ يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي]
مسألة: ٢ يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال الى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و ان كان الأقوى جواز اطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذ على إنسان أو جدار أو خشبة (١) و الأحوط الأولى استيناف القراءة قائما.