وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١ - مسألة ١٧ لبس لباس الشهرة
نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا (١) و قصد به التزين لا يخلو من اشكال، فالأحوط الاجتناب. و كذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب و استصحابها في الصلاة. نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علقه على رقبته أو علق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلق، و ان كان معه في جيبه فلا بأس به.
«الخامس»- ان لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و ان كان مما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط، و المراد به ما يشمل القز، و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في الحرب.
[مسألة: ١٥ الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه]
مسألة: ١٥ الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثر (٢) به، و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و غير ذلك، بل و لا بأس بأن يرقع الثوب به و لا الكف به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، و ان كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا.
[مسألة: ١٦ قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض]
مسألة: ١٦ قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و ان كان كافيا في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصح الصلاة فيه.
[مسألة: ١٧ لبس لباس الشهرة]
مسألة: ١٧ لبس لباس الشهرة و ان كان حراما و كذا ما يختص بالنساء للرجال (١) لا يترك الاحتياط في الفرض و لو مع عدم قصد الزينة.
(٢) على نحو لا يصدق عليه اللبس.