وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٨ - «تاسعها» - زوال عين النجاسة
[ «خامسها»- ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس]
«خامسها»- ذهاب الثلثين في العصير بالنار (١) أو بالشمس، إذا غلا بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة، و قد مر أن الأقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته، و أما إذا غلى بنفسه فقد مر أن الأقوى (٢) نجاسته، و حينئذ لا يؤثر التثليث في زوالها، بل يتوقف طهارته على صيرورته خلا.
[ «سادسها»- الانتقال]
«سادسها»- الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه و عد جزء منه، كانتقال دم ذي النفس الى غير ذي النفس، و كذا لو كان المنتقل غير الدم و المنتقل اليه غير الحيوان من النبات و غيره، و لو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند اليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة.
[ «سابعها»- الإسلام]
«سابعها»- الإسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علم توبته فضلا عن الامرأة، و يتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره و ظفره و بصاقه و نخامته و قيحه و نحو ذلك.
[ «ثامنها»- التبعية]
«ثامنها»- التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما، كما أن الطفل يتبع السابي (٣) المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على اشكال، و يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة و الخرقة الموضوعة عليه و ثيابه التي غسل فيها و يد الغاسل، و في باقي بدنه و ثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الاولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
[ «تاسعها»- زوال عين النجاسة]
«تاسعها»- زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان و بواطن (١) في الحكم بالطهارة على القول بالنجاسة بسبب ذهاب الثلثين بغير النار اشكال، و كذا فيما غلى بغير النار و لو كان ذهاب ثلثيه بالنار، و كذا في الحكم بالحلية فيما غلى بغير النار الا إذا صار خلا.
(٢) و قد مر منا أن الأقوى طهارته.
(٣) فيه إشكال.