وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤ - مسألة ٢ يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير
و يقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه، و في مثل الصابون و غيره مما ينفذ فيه الماء و لا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضر بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها، بل القول بطهارة الباطن تبعا للظاهر غير بعيد (١) و ان كان الأحوط خلافه.
هذا كله في تطهير غير الانية، و اما الانية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يقوم غير التراب مقامه و لو عند الاضطرار، و الاولى و الأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. و في إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع و نحوه و الشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قوي (٢)، بل إلحاق مطلق مباشرته و لو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه (٣)، و كذا مباشرة لعابه من غير ولوغ، و الاحتياط (٤) في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه.
[مسألة: ١ لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره]
مسألة: ١ لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، و لو بإدخال التراب فيها و تحريكها تحريكا عنيفا، و لو فرض التعذر أصلا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذ و لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط احتياطا شديدا عدم سقوط العدد أيضا.
نعم لا يبعد (٥) سقوطهما في ماء المطر، و لكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضا.
[مسألة: ٢ يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير]
مسألة: ٢ يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير. نعم هو الأحوط في الثاني قبل السبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفارة و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب و ان لم يجب ذلك، و انما (١) بل بعيد.
(٢) القوة ممنوعة لكن لا يترك الاحتياط فيه.
(٣) غير وجيه.
(٤) لا يترك الاحتياط المذكور في جميع ما يحتمل الحاقه بالولوغ و يحتمل عدم الحاقه و لا ترجيح لأحد الاحتمالين.
(٥) الأقوى عدم سقوط التعفير مطلقا.