وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - مسألة ٤ المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
واحد على اشكال (١) خصوصا إذا كان غليظا، و أما مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيات عديدة و نحو ذلك فلا إشكال في كونه متعددا.
[مسألة: ٣ لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة]
مسألة: ٣ لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها، و لو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة و قد عرفت حكمه، و لو علم انه من غيرها و شك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأحوط (٢) عدم العفو، إلا إذا كان مسبوقا بالاقلية و شك في زيادته.
[مسألة: ٤ المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]
مسألة: ٤ المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم، و لكن الدم الأقل إذا أزيل عنه يبقى حكمه.
«الثالث»- كل ما لا تتم به الصلاة منفردا كالتكة و الجورب و نحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير مأكول (٣) اللحم. نعم لا يعفى عما كان منه متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
«الرابع»- ما صار من البواطن و التوابع، كالميتة التي أكلها و الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به جلده، فان ذلك معفو عنه في الصلاة، و أما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة، بل و كذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، و أما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين و الدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.
«الخامس»- ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها، فإنه معفو عنه ان تنجس ببوله و غسلته في اليوم و الليلة مرة و لم يكن عندها غيره، و لا يتعدى من البول الى غيره و لا من الثوب (٤) الى البدن على الأحوط، و لا من المربية الى المربي و لا من ذات (١) لا اشكال فيه الا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر فيه التعدد.
(٢) و الأقوى العفو إلا في المسبوق بعدمه.
(٣) مشكل فلا يترك الاحتياط ان لم يكن فيه جزء منه، و الا فالصلاة في كل شيء من غير مأكول اللحم باطل و ان كان طاهرا.
(٤) و ان كان في إلحاق البدن بالثوب وجه لكن لا يترك الاحتياط.