حقايق هامة حول القرآن الكريم - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٣٤ - آية الرضاع
النبيّ (ص)؟ و لو جاز ذلك، فهو من قبيل نسخ القرآن بعد موته (ص)، أو بموته. و هو أمر لا يمكن قبوله، و لا شك في بطلانه، و لا يحلّ لأحد أن يجوّزه[١].
و ثانيا: قد روي عن عائشة، أنها قالت في الرضاعة: لا يحرم منها دون سبع[٢].
و ثالثا: قال الطحاوي: «.. و هذا مما لا نعلم أحدا رواه كما ذكرنا، غير عبد اللّه بن أبي بكر و هو عندنا وهم منه .. لأن ذلك لو كان لكان كسائر القرآن، و لجاز أن يقرأ به في الصلوات، و حاشا للّه، أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا ... إلى أن قال: و لكان لو بقي من القرآن غير ما فيها، لجاز أن يكون ما فيها منسوخا، لا يجب العمل به، و ما ليس فيها ناسخ، يجب العمل به. و في ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في ايدينا مما هو القرآن عندنا ..»[٣].
و رابعا: قال ابن التركماني: «قلت: قد ثبت: أن هذا ليس من القرآن الثابت، و لا تحل القراءة به، و لا إثباته في المصحف، و مثل هذا عند الشافعي ليس بقرآن و لا خبر»[٤].
و خامسا: إن عائشة نفسها قد أرسلت بسالم بن عبد اللّه، إلى اختها أم كلثوم: أن ارضعيه عشر رضعات، حتى يدخل علي. فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت، و لم تكمل له إلى عشر، فلم يكن يدخل على عائشة؛ من أجل انه لم يتم العشرة[٥].
[١] راجع المحلى ج ١٠ ص ١٦. و قد تقدم في الفصل السابق، بعض الكلام في نسخ التلاوة بعده( ص).
[٢] الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٥ عن عبد الرزاق، و المحلى ج ١٠ ص ١٠ و الجوهر النقي، بهامش السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٥٤.
[٣] مشكل الآثار ج ٣ ص ٦/ ٧.
[٤] الجوهر النقي، المطبوع بهامش السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٥٤.
[٥] راجع: الموطأ( المطبوع مع تنوير الحوالك) ج ٢ ص ١١٤ و المحلى ج ١٠ ص ٩ و ١٠ و طبقات ابن سعد ط صادر ج ٨ ص ٢٧١ و المصنف ج ٧ ص ٤٦٩ و ٤٧٠.