المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢١ - مسألة ٢٠ الغسل بالمئزر الغصبی باطل
صحیح بل و کذا لأهله «١» (١) إلّا إذا علم عموم الوقفیة أو الإباحة.
[مسألة ١٩: الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه]
[٦٨٠] مسألة ١٩: الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن (٢).
[مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبی باطل]
[٦٨١] مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبی باطل «٢» (٣).
______________________________
فراشاً ینام علیه، أو علمنا بوقفیة کتاب لأهل العلم و شککنا فی أن الوقف فیه خاص بمطالعته و تدریسه و دراسته أو یعمّ غیرها أیضاً کجعل الخبز علیه عند أکله أو جعله متکئاً عند المنام، فان مقتضی أصالة عدم لحاظ العموم و السریان عدم عمومیّة الوقف حینئذ فتکون التصرفات الزائدة علی المقدار المتیقن متوقفة علی مرخص.
(١) فیه: أن التصرف فی ماء الحوض للاغتسال به فی الدور و الأماکن الصالحة للسکنیٰ أمر متعارف فی البلاد الحارة کالنجف و ما شابهها. و معنی وقف المدرسة لأهلها أن المدرسة کالدور و أهل المدرسة کأرباب الدور، فکما أن ربّ الدار یتصرّف فیها بما یحتاج إلی التصرّف فیه من الأُمور المتعارفة من غسل بدنه و تنظیفه و منامه و نحوها فکذلک أهل المدرسة، فیتصرّفون فیها تصرف الملاک فی أملاکهم.
(٢) و قد ظهر حال الماء المسبل ممّا قدّمناه فی المسألة السابقة، لأنّ التسبیل بمعنی إباحة التصرّف، و مع الشک فی عمومها و تقیّدها تجری أصالة عدم لحاظ العموم فلا یمکن التصرّف فیه فی غیر المقدار المتیقن منه و هو شربه، و أمّا التوضؤ أو الاغتسال أو غسل الثیاب به فلا مسوغ له إلّا أن یکون هناک إطلاق أو أمارة قائمة علی الجواز.
الاغتسال بالمئزر الغصبی
(٣) فیه: أن الغسل إنما یکون باطلًا فیما إذا کان الاغتسال تصرفاً فی المئزر
______________________________
(١) إذا کانت المدرسة وقفاً و کان الاغتسال لأهلها فی حوضها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به.
(٢) فیه إشکال و الصحّة أظهر.