المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٩ - مسألة ٤ فی لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشکال
و المبطون أیضاً (١) إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب، کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضاً إن أمکن من غیر حرج.
[مسألة ٤: فی لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشکال]
[٦٣٢] مسألة ٤: فی لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشکال «١» (٢) و الأحوط
______________________________
من الملبوس باعتبار وضع الذکر فیه، و قد مرّ أنّ ما لا یتمّ فیه الصلاة من الثیاب عفی نجاسته فی الصلاة کما فی الجورب و القلنسوة و نحوهما.
(١) أمّا النجاسة فی أثناء الصلاة فقد عرفت أنها مورد العفو بمقتضی قوله (علیه السلام): «إذا لم یقدر علی حبسه فاللّٰه أولی بالعذر یجعل خریطة» «٢» لأنه کالتعلیل و أن کل ما کان مستنداً إلی غیر الاختیار فهو معذور فیه و أن اللّٰه أولی بالعذر فلا یجب إزالته.
و أمّا النجاسة قبل الصلاة فقد عرفت أن مقتضی القاعدة وجوب إزالتها إن أمکن. و لا تأتی فی المقام صحیحة حریز، لاختصاصها بالبول و عدم اشتمالها علی ما هو کالعلّة حتی یتعدی عنه إلی الغائط، و معه یجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة، اللّٰهمّ إلّا أن یدعی القطع بعدم الفرق بین البول و الغائط، و دونه خرط القتاد لاحتمال أن تکون للبول خصوصیة فی ذلک.
لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما
(٢) لا دلیل علی وجوب المعالجة بعد البناء علی أن وظیفة المسلوس و المبطون هی الصلاة مع الوضوء فی أوّلها أو فیه و فی أثنائها، فلا موجب للحکم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما و إدخالها فی موضوع المختار.
______________________________
(١) أظهره عدم اللزوم.
(٢) تقدّم فی صحیحة منصور بن حازم فی ص ٢٢٧.