المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٥ - الخامس قراءة سور العزائم
[الرّابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها]
الرّابع: الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها بل مطلق الوضع فیها و إن کان من الخارج أو فی حال العبور (١).
[الخامس: قراءة سور العزائم]
الخامس: قراءة سور العزائم و هی سورة اقرأ و النّجم و الم تنزیل و حم السجدة، و إن کان بعض واحدة منها (٢)، بل البسملة أو
______________________________
المساجد، لأن الهتک فی المشاهد إنما هو بعنوان کونها مزاراً و معبداً فیوجب هتکها هتک المعابد کلّها حتی المساجد لأنها مما ینطبق علیه عنوان المعابد.
الرّابع من المحرّمات: دخول المسجد بقصد الوضع
(١) قدّمنا أن الوضع محرّم فی نفسه لا من جهة حرمة الدخول «١»، فلو وضع فیه شیئاً من الخارج ارتکب محرماً، کما لا محالة أنه لو وضعه فیه بالدخول ارتکب محرّمین، و لکن الأخذ جائز. و الفارق ما ورد فی النصوص من أن الجنب لا یتمکّن من أخذ ما فی المسجد إلّا من المسجد و لکنه یتمکّن من الوضع فی غیر المسجد «٢». و قد نقل العلّامة «٣» و صاحب مفتاح الکرامة «٤» عن سلّار القول بکراهة الوضع فی المساجد، و الظاهر أن مخالفته إنما هی فی حرمة الوضع، و ما تقدّم نقله من بعضهم عن سلّار من ذهابه إلی کراهة مکث الجنب فی المساجد لعلّه اشتباه.
الخامس من المحرّمات: قراءة العزائم
(٢) هل یحرم علی الجنب قراءة آیة السجدة فحسب و لا مانع من قراءته لغیرها من الآیات أو یحرم علیه کل بعض من السور حتی البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أیضا؟
______________________________
(١) فی ص ٣١٩.
(٢) راجع الوسائل ٢: ٢١٣/ أبواب الجنابة ب ١٧.
(٣) المختلف ١: ١٧١/ ١١٧.
(٤) مفتاح الکرامة ١: ٣٢٤.