المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ١١ من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء
[مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
[٦٣٧] مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة و سیجیء حکمها.
[مسألة ١٠: لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات]
[٦٣٨] مسألة ١٠: لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات (١) نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة (٢).
[مسألة ١١: من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء]
[٦٣٩] مسألة ١١: من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء «١» بمقدار لا یستلزم الحرج، و یمکن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر (٣).
______________________________
(١) عدم وجوب القضاء علیهما لأن القضاء تابع لصدق عنوان الفوت، و لا فوت مع الإتیان بوظیفة الوقت کما هو ظاهر.
(٢) لعدم إجزاء المأمور به الظاهری أو الاعتقادی الخیالی عن المأمور به الواقعی.
لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین
(٣) إذا بنینا علی أن طهارة المسلوس و المبطون لا تنتقض ببولهما و غائطهما کما بنینا علیه فلا ینحل نذره، لأنه علی الطّهارة علی الفرض. و أما إذا بنینا علی انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما فیجب علیهما الوضوء بعد کل حدث فیما إذا لم یستلزم الحرج فلا ینحل نذره أیضاً، و أما إذا کان مستلزماً للعسر و الحرج فإن کان نذره علی نحو الانحلال و العموم الأفرادی بأن نذر الطّهارة فی کل فرد من أفراد الزمان فیجب علیه الوضوء إلی أن یبلغ مرتبة العسر و الحرج فلا ینحل، و إذا کان حرجیاً سقط عنه لعجزه و تعذره. و أمّا إذا کان نذره علی نحو العموم المجموعی فبعدم تمکنه من الطّهارة فی فرد من الزمان أعنی ما بعد بلوغه مرتبة العسر و الحرج ینحل نذره لعجزه عن متعلقه. و أما بناء علی ما ذکرناه من عدم ناقضیة طهارتهما ببولهما و غائطهما فنذره
______________________________
(١) و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذر، لأن وضوء المسلوس و المبطون لا یبطل ما لم یصدر منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث.