المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٣ - الأوّل الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاء لها (١) و لأجزائها المنسیة
[فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة]
فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة و هی أُمور:
[الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاء لها (١) و لأجزائها المنسیة]
الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبة أداء و قضاء لها (١) و لأجزائها المنسیة (٢)
______________________________
(١) فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة الأوّل ممّا یتوقّف علی الغسل: الصّلاة و ذلک مضافاً إلی ضرورة الدین لأنه أمر واضح مجمع علیه بین المسلمین یستفاد من الکتاب بقوله تعالی بعد قوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «١» کما تدلّ علیه نصوص کثیرة واردة فی أبواب متفرِّقة «٢»، بلا فرق فی ذلک بین الواجبة منها و المستحبّة و الأدائیة و القضائیة.
(٢) من السجدة أو التشهد بناء علی أن للتشهد کالسجدة قضاء. و الوجه فی توقّفها علی الغسل أن القضاء فیها لیس بمعناه المصطلح علیه، أعنی الإتیان بالمأمور به فی غیر وقته، بل بمعنی نفس الإتیان غایة الأمر مع التبدّل فی المکان، و علیه فالأجزاء المأتی بها قضاء هی بعینها الأجزاء المعتبرة فی المأمور به، و حیث إن حکم المرکب و الکل یسری إلی أجزائه فلا محالة یعتبر فی الأجزاء المأتی بها متأخرة الطّهارة من الحدث کالصلاة.
______________________________
(١) المائدة ٥: ٦.
(٢) راجع الوسائل ٢: ٢٠٣/ أبواب الجنابة ب ١٤، ٣٩. الوسائل ٨: ٢٥٣/ أبواب قضاء الصلوات ب ١ و غیرها.