المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٨ ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة و لو بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة
[مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة]
[٦٣٥] مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة و لو تبیّن بعد الصلاة أعادها (١).
[مسألة ٨: ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة و لو بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة]
[٦٣٦] مسألة ٨: ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة و لو بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة و یومئا للرکوع و السجود مثل صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیة السابقة و هذا و إن کان حسناً لکن وجوبه محل منع، بل تکفی الکیفیة السابقة (٢).
إذا شرع فی الصّلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها
______________________________
(١) لعدم إجزاء المأمور به الظاهری أو الخیالی الاعتقادی عن المأمور به الواقعی کما مرّ.
إذا تمکّنا من الصّلاة الاضطراریة
(٢) لو کنّا نحن و صلاة المسلوس أو المبطون لحکمنا بتعیّن الصلاة الاضطراریة فی حقهما مع الطّهارة، لتمکنهما من الطّهارة علی تقدیر اقتصارهما علی الأجزاء الاضطراریة، کما هو الحال فی غیرهما من المکلفین إذا دار أمره بین أن یحصّل الطّهارة و یأتی بصلاة الاضطرار فیبدل القراءة بالتسبیحة الواحدة و الرکوع و السجود بالإیماء و ترک التشهّد إذا لم یسعه الوقت، و بین أن یأتی بصلاة المختار من غیر أن یحصّل الطّهارة المأمور بها، و ذلک لأن ما لا بدل له و هو الطّهارة متقدّم علی ماله البدل و هو القراءة و الرکوع و السجود و غیرهما من أجزاء صلاة المختار. إلّا أن الأخبار الواردة فی المقام «١» دلّتنا علی أن وظیفة المسلوس و المبطون هی الصلاة علی الکیفیة المتقدّمة و معه لا وجه للاحتیاط و الجمع بینها و بین الصلاة الاضطراریة و إن نسب إلی شیخنا الأنصاری (قدس سره) الاحتیاط بالجمع بینهما «٢».
______________________________
(١) الوسائل ١: ٢٩٧/ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩.
(٢) صراط النجاة: ٦٢/ مسألة ١٥٣.