المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ١٠ لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها
نعم إذا لم یتمکّن من التیمم أیضاً لا یجوز ذلک، و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئاً و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النص «١» (١).
[مسألة ٩: إذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل]
[٦٤٩] مسألة ٩: إذا شکّ فی أنه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل (٢) و کذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما فإنّه لا یجب علیه الغسل.
[مسألة ١٠: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها]
[٦٥٠] مسألة ١٠: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها إلّا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع (٣).
______________________________
(١) النص لم یرد فی عدم جواز التفویت فی الوضوء و إنما ورد فی جوازه فی الجماع مع الزوجة أو المملوکة فحسب، فلا دلیل علی جواز الإجناب فی غیر مورده، فحال الغسل حال الوضوء.
إذا شکّ فی الدخول
(٢) للشک فی تحقق الجنابة و الأصل عدمها. و کذلک الحال فیما إذا شکّ فی أن المدخول به فرج أو دبر أو غیرهما.
لا فرق بین کون الآلة مجردة أو ملفوفة
(٣) فی المسألة عدّة احتمالات:
الأوّل: أن یقال بعدم وجوب الغسل حینئذ مطلقاً، نظراً إلی أن موضوع وجوب
______________________________
(١) النص مختص بإتیان الأهل، و مقتضی القاعدة فی غیره من أسباب الجنابة عدم الجواز.