المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٨ إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف
[مسألة ٧: ما ینبغی للمتوضئ فعله فی الجرح المکشوف عند إرادة الوضوء]
[٦٠١] مسألة ٧: فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أوّلًا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمّ وضعه (١).
[مسألة ٨: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف]
[٦٠٢] مسألة ٨: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف (٢)
______________________________
إذا کانت الجراحة بغسلها متضرِّرة فإذا لم یتضرّر بغسلها أی غسل نفس الجراحة یغسلها کما فی صحیحة الحلبی: و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقة ثمّ یغسلها، و إذا تضرّرت فلیمسح علی الجبیرة «١»، و أما إذا فرضنا أن الجراحة تتضرّر بغسل غیرها کالمواضع السلیمة تحت المقدار الزائد من الجبیرة فهی مما لا تستفاد کفایة المسح فیها علی الجبائر من الروایات، و مع عدم شمول الروایات لا مناص من الحکم بوجوب التیمم، لأنه الأصل الأوّلی فی کل مورد لم یقم فیه دلیل علی کفایة المسح علی الجبیرة و إن کان ضمّ الوضوء إلیه بمسح الجبیرة أحوط.
(١) تقدّم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف فی الجرح المکشوف و لا یعتبر أن یضع علیه خرقة طاهرة لیمسح علیها، إلّا أن الماتن (قدس سره) احتاط بذلک سابقاً، و علیه فإذا أراد أحد العمل بذلک الاحتیاط فیغسل جمیع أطراف الجرح أوّلًا ثمّ یضع الخرقة علیه و یمسح علیها، و ذلک لأنه لو وضعها أوّلًا لسترت الخرقة مقداراً من الأطراف التی یجب غسلها. و الغرض من قوله: یجب أوّلًا أن یغسل إلخ لیس هو الوجوب الشرطی الموجب لبطلان الوضوء علی تقدیر المخالفة، بل المراد من ذلک تحصیل الیقین بغسل ما یجب غسله من الأطراف، و علیه فلو فرضنا أنه وضع الخرقة أوّلًا ثمّ غسل الأطراف إلّا أنه رفعها حین غسل ما حول الجرح بحیث تمکّن من غسل ما وجب غسله من الأطراف کفیٰ.
إضرار الماء بأطراف الجرح
(٢) کما إذا کانت القرحة علی إصبعه و کانت تتضرّر بغسل الساعد مثلا.
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٦٣/ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.