المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٦ مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
إلّا أن یکون المس واجباً (١).
[مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
[٦٣٤] مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر (٢) بل الأحوط
______________________________
تخصیص أدلّة اشتراط الصلاة بالطّهارة و قلنا إن وجوب الصلاة فی حقهما غیر مشروط بالطهور فلا یجوز لهما مس کتابة القرآن مطلقاً و لو کانا فی حالة الصلاة لعدم کونهما متطهرین، و هذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصیص فی أدلّة الناقضیة مع الالتزام بالاشتراط.
نعم لو اعتمدنا فی الحکم بوجوب الوضوء فی حقهما أوّل الصلاة و عدم وجوبه فی أثنائها علی موثقة ابن بکیر عن محمّد بن مسلم من أنه یبنی علی صلاته «١» یمکننا الحکم باختصاص طهارته بالصلاة و عدم جواز ترتیب سائر الآثار علیه کمس کتابة القرآن و نحوه، إلّا أنک عرفت أنا نلتزم بأدلّة الاشتراط فی حقهما، فإنه لا صلاة إلّا بطهور «٢»، و لأنه یلزمه جواز الإحداث لهما فی الصلاة عمداً، و إنما نخصص أدلّة النواقض. کما أنا إنما نعتمد علی موثقة سماعة الدالّة علی أنه بلاء ابتلی به و لا یعیدن الوضوء إلّا من الحدث الذی یتوضّأ منه «٣» لا علی موثقة ابن بکیر، و مقتضی موثقة سماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما و غائطهما و أن الناقض هو الحدث المتعارف الذی یتوضأ منه.
(١) کما إذا وقع المصحف فی بالوعة و کان وجوب تطهیره أهم، فإن مس المسلوس و المبطون واجب حینئذ سواء کانا متطهرین أم محدثین، لفرض أهمیّة وجوب تطهیره من حرمة المس من غیر وضوء.
الأحوط الصبر مع احتمال التمکن
(٢) قد عرفت أنه إذا علم بالفترة الواسعة و تمکنه من الصلاة مع الطّهارة وجب
______________________________
(١) الوسائل ١: ٢٩٧/ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ١: ٣٦٥/ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ و غیرها من الأبواب.
(٣) الوسائل ١: ٢٦٦/ أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ٩.