المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ١ إذا رأی فی ثوبه منیاً و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل
و لو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء (١) و إذا دخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأُنثی (٢).
[و هنا مسائل متعلقة بالجنابة]
[مسألة ١: إذا رأی فی ثوبه منیاً و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل]
[٦٤١] مسألة ١: إذا رأی فی ثوبه منیاً و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل (٣) و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه و أمّا الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها (٤)
______________________________
الغسل فی الدبر حتی فی الذکر.
(١) لاحتمال أن تکون أُنثی و آلته الرجولیة عضو زائد لا یجب الغسل بایلاجه.
(٢) أما وجوب الغسل علی الخنثی فلأنها إما رجل فقد وطئ الأُنثی فوجب علیها الغسل، و إمّا أنها أُنثی فقد وطئها الرجل. و أما عدم وجوب الغسل علی الرجل و الأُنثی فلاحتمال أن تکون الخنثی فی الأوّل مذکراً و آلته الأُنوثیة عضو زائد، و فی الثانی مؤنثاً و آلتها الرجولیة عضو زائد.
(٣) لفرض علمه بجنابته.
(٤) لاستصحاب عدم خروج المنی حین تلک الصلوات، و هو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث، و مع الغض عن الاستصحاب مقتضی أصالة البراءة عدم وجوب القضاء أیضاً، لأنه بأمر جدید و مع الشک فی توجهه إلیه أصالة البراءة تقضی بعدم الوجوب.
و أما دعوی الحکم بصحّة تلک الصلوات و عدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاکمة بصحّتها، ففیه ما ذکرناه غیر مرّة من أن القاعدة أمارة أو شبهها، و یعتبر فی کونها أمارة احتمال الالتفات إلی أجزاء العمل و شرائطه حال الامتثال حتی یکون إتیانه بتمامه لأجل أنه أذکر. و أما مع العلم بغفلته حال العمل و احتمال الصحّة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقیة فلا تجری فیه القاعدة و لا تکون لها أماریة حینئذ، و الأمر فی