المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧١ - مسألة ١٢ محل الفَصد داخل فی الجروح
الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعیّن التیمم (١).
[مسألة ١١: فی الرَّمَد یتعیّن التیمم]
[٦٠٥] مسألة ١١: فی الرَّمَد یتعیّن التیمم إذا کان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً (٢) أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر و إنما کان یضرّ العین فقط فالأحوط الجمع «١» بین الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة علیها و مسحها و بین التیمم.
[مسألة ١٢: محل الفَصد داخل فی الجروح]
[٦٠٦] مسألة ١٢: محل الفَصد داخل فی الجروح (٣) فلو لم یمکن تطهیره «٢»
______________________________
حقه حتی یقتصر بالمیسور منه لتمکنه من بدله.
(١) و قد اتضح حال هذه المسألة مما قدمناه فی المسائل السابقة، لما عرفت من أن أخبار الجبیرة مختصة بما إذا کانت الجراحة أو القرحة أو الکسر فی شیء من مواضع الوضوء بحیث کانت تتضرر بوصول الماء إلیها. و أما إذا کانت مواضع الوضوء سلیمة عنها بأجمعها إلّا أن غسلها أو مسحها أوجب الضرر فی الجراحة الموجودة فی محل آخر فهو خارج عن موارد الأخبار، و لمکان عدم تمکنه من الوضوء فینتقل فرضه إلی التیمم لا محالة.
المرمد یتیمّم
(٢) و کذا الحال فیما إذا کان مضراً لعینه فقط، و ذلک لأن من به الرّمد لیس بجریح و لا بکسیر و لا بقریح فهو خارج عن موارد الأخبار، و حیث إنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلی التیمم فی حقِّه.
محل الفصد من الجروح
(٣) فحکمه حکمها فلا نعید.
______________________________
(١) و الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمم.
(٢) مرّ أنه لا یوجب جواز المسح علی الجبیرة.