المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١٨ الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل
[مسألة ١٧: إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه]
[٦٧٨] مسألة ١٧: إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه (١) لأنّ صاحب الحطب یستحق عوض حطبه و لا یصیر شریکاً فی الماء و لا صاحب حق فیه.
[مسألة ١٨: الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل]
[٦٧٩] مسألة ١٨: الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله (٢) مشکل بل غیر إذا کان تسخین الماء بشیء مغصوب
______________________________
(١) أو أحماه بالکهرباء أو النفط المغصوبین. و الوجه فی صحّة غسله حینئذ ما ذکرناه فی بحث المکاسب من أن الأعراض مطلقاً سواء کانت من أعراض الجسم أم النفس لا تقابل بالمال و إنما هی توجب زیادة قیمة الجسم و معروضها، فالصوف المنسوج کالألبسة و نحوها و إن کانت قیمته أضعاف قیمة الصوف غیر المنسوج إلّا أن زیادة القیمة إنما هی قیمة لذات الصوف لا أنها قیمة النسج، و کذلک الجسم الأبیض مع غیره أو الجسم العریض و الطویل مع الجسم غیر العریض، فان نسج الثوب أو بیاض الجسم أو عرضه و طوله لیست أُموراً قابلة للتملیک لأحد بإزاء مال أو بغیره و لا معنی لأن یکون نسج الصوف ملکاً لأحد و نفس الصوف ملکاً لآخر، و هکذا بیاض الجسم أو عرضه و طوله و کذلک الحال فی اعراض النفس ککتابة العبد، إذ لا معنی لأن تکون کتابة العبد لأحد و نفس العبد لأحد. و علیه فالحرارة المتحققة فی الماء المباح لا معنی لأن تقابل بالمال و تکون ملکاً لصاحب الحطب أو الکهرباء أو النفط حتی یکون شریکاً مع صاحب الماء فی الماء، لأنها ممّا لا یقابل بشیء، نعم یکون المتصرِّف فی الحطب ضامناً لمالکه فلا بدّ من أن یخرج عن عهدته بدفع قیمته إلی مالکه، و أما الماء المتصف بالحرارة فهو ملک صاحب الماء فیصح غسله فیه و وضوءه و غیرهما من التصرفات.
(٢) هذه المسألة تبتنی علی بحث کبروی و هو أن الوقف إذا شک فی سعته و ضیقه إمّا من جهة الموقوف علیه و أنه جمیع المسلمین أو خصوص أهل العلم مثلًا، و إما من